المحتملين بالخصوص دون الآخر غير معقول ، لانّ نسبة العلم الاجمالي اليهما نسبة واحدة ، وبهذا يتبرهن عدم كون العلم الاجمالي منجّزا ، ولكن هل تجري البراءة العقلية والشرعية عن الوجوب المشكوك والحرمة المشكوكة أو لا؟ .... سؤال اختلف الاصوليون في الاجابة عليه ، فهناك من قال بجريانها إذ ما دام العلم الاجمالي غير منجّز فلا يمكن ان يكون مانعا عن جريان البراءة عقلا وشرعا ، وهناك من قال بعدم جريان البراءة على الرغم من عدم منجّزية العلم الاجمالي ، وأثيرت عدّة اعتراضات على إجراء البراءة في المقام ، ويختصّ بعض هذه الاعتراضات بالبراءة العقلية وبعضها بالبراءة الشرعية وبعضها ببعض السنة البراءة الشرعية ، ونذكر فيما يلي أهمّ تلك الاعتراضات :
* الاوّل : الاعتراض على البراءة العقليّة والمنع عن جريانها في المقام حتّى على مسلك قبح العقاب بلا بيان.
وتوضيحه على ما أفاده المحقّق العراقي (قدسسره) (١) ان العلم الاجمالي هنا وان لم يكن منجّزا وهذا يعني ترخيص العقل في الاقدام على الفعل او الترك ، ولكن ليس كل ترخيص براءة ، فانّ الترخيص تارة يكون بملاك الاضطرار وعدم إمكان إدانة العاجز واخرى يكون بملاك عدم البيان ، والبراءة العقلية هي ما كان بالملاك الثاني.
وعليه فان اريد في المقام ابطال منجّزية العلم الاجمالي بنفس البراءة العقلية فهو مستحيل لانها فرع عدم البيان ، فهي لا تحكم بانّ هذا بيان
__________________
(١) نهاية الافكار : القسم الثاني من الجزء الثالث ص ٢٩٣