وإن كان الواجب هو الاكثر فالاقلّ واجب غيري (١) لأنّه جزء الواجب وجزء الواجب مقدّمة له.
ونلاحظ على هذا الوجه : أنّه إن اريد به هدم الركن الثاني (٢)
__________________
(١) هذا كلام الشيخ الانصاري (قده) في الرسائل ، إذ تارة وصف وجوب الاقل بالغيري وتارة وصفه بالضمني ، بيان الغيرية ان السورة في الصلاة ـ مثلا ـ حال كونها جزء ومنظورا اليها كمقدّمة داخلية يراد منها فعلا الوصول الى تحقيق الواجب المركّب ، ولذلك فهي من هذه الجهة كالمقدّمة الخارجية أي كالسير إلى الحج بلا فرق ، ولذلك ترانا نقول عادة بانّ الشارع المقدّس تصوّر الموضوع بتمامه ـ باجزائه وشرائطه وموانعه ـ ثم ترتبا يصبّ حكمه في هذا القالب ، فالجزء في نفسه لم يصبّ عليه الحكم ، وإنّما انصبّ الحكم على المركّب بما هو مجموع. (وعلى أي حال) فالأقلّ واجب والزائد مشكوك فتجري فيه البراءة
(٢) الركن الثاني هو وقوف العلم الاجمالي على الجامع. (والمراد) انه إن أريد بهذا البرهان تحليل المسألة الى العلم بالأقلّ وشك بدوي في الزائد فالجواب عليه عدم معلومية مصداقية الأقلّ للمعلوم بالإجمال ، إذ لعلّ الواجب واقعا هو المركب الأكثر فيكون وجوب التسعة غيريا ، بينما لو كان الواجب هو الأقلّ لكان وجوب التسعة نفسيا ، فيتغايران ، فلا ينحل العلم الإجمالي الى الأقلّ والشك في الزائد (*).
__________________
(*) (أقول) وفي هذا الكلام نظر ، إذ ان المعلوم بالعلم الاجمالي هو وجوب التسعة لكن لا نعلم هل ان هذا الوجوب نفسي ام غيري ، وما نريد ان نأتي به هو التسعة بلا عنوان النفسية او الغيرية ، (إذ انك ستعرف في الصفحات الآتية عدم دخول عناوين النفسية والغيرية ونحوها في عهدة المكلّف ، ولذلك لا يجب نيّتهما ...) والتطابق حاصل بين هذه