نفي الحجية المشكوكة ، فلا حاجة إلى أصل البراءة عنها ، وإن كان لا محذور فيه أيضا (١).
ويمكن (٢) تصوير وقوع الأحكام الظاهرية موردا للاصول العملية في الاستصحاب ، إذ قد يجري استصحاب الحكم الظاهري لتمامية أركان الاستصحاب فيه وعدم تماميتها في الحكم الواقعي ، كما إذا علم بالحجية وشك في نسخها فانّ المستصحب هنا نفس الحجية لا الحكم الواقعي.
__________________
(١) ان احتملت لزوم جريانها.
(٢) خلاصة البحث لحدّ الآن : انه يكفي ان تجري البراءة عن الحكم الواقعي المشكوك ، وليس بالضرورة ان نجري براءة ثانية عن الحجية المشكوكة ، إذن مورد جريان البراءة هو الحكم الواقعي المشكوك ، وهنا يريد ان يقول إنّ مورد الاستصحاب قد يكون الحكم الظاهري المشكوك ، ولا يجري الاستصحاب في الحكم الواقعي المشكوك ، لما ذكرناه مرّات من ان الاستصحاب لا يجري في عالم الجعل. وببيان آخر : يريد هنا التعرّض للاستصحاب ، بعد التعرّض للبراءة ، ولذلك كان الأولى أن يغيّر كلّ العبارة بأن يقول مثلا : وأمّا تصوير وقوع الأحكام الظاهرية موردا للاستصحاب فتقريبه أنّه قد يجري الاستصحاب في الحكم الظاهري كما اذا علمنا بحجية قول المفتي حال حياته فنستصحبها بعد وفاته ، وكما اذا علمنا بحجية خبر الثقة في عصر الرسول الاعظم صلىاللهعليهوآلهوسلم وشككنا في نسخها فاننا نستصحب حجيته ، وكما اذا كانت وظيفتنا في مورد العلم الاجمالي لزوم الاحتياط وترك كلا الإناءين ، وبعد ما اهريق احد الاناءين شككنا في بقاء منجزيّة العلم الاجمالي فاننا نستصحب المنجزية وهكذا ... (إذن) مورد جريان الاصول العملية قد يكون الحكم الواقعي المشكوك وقد يكون الحكم الظاهري المشكوك.