الشروع فيها كالصلاة ، إذ يقال بأن المكلّف إذا كبّر تكبيرة الاحرام ملحونة وشك في كفايتها حصل له علم إجمالي إما بوجوب إعادة الصلاة (١) أو حرمة قطع هذا الفرد من الصلاة التي بدأ بها (٢) ، لأنّ الجزء إن كان يشمل الملحون حرم عليه قطع ما بيده وإلّا وجبت عليه الاعادة ، فلا بدّ له من الاحتياط ، لأنّ أصالة البراءة عن وجوب الزائد تعارض اصالة البراءة عن حرمة قطع هذا الفرد (٣).
__________________
(١) وهو الأكثر.
(٢) وهو الأقل لكون لازم حرمة قطعها عدم وجوب إعادتها.
(٣) مراده من الاكثر هنا هو ما أتى به من الصلاة ثمّ إعادتها ، ومن الاقلّ إكمال الصلاة دون إعادتها ، فهل يجب الاكثر ام يجب الاقلّ؟ أو قل يدور الامر بين وجوب الاكثر المذكور وبين حرمة قطع هذا الفرد من الصلاة الذي بدأ به ، (فان قلت) نجري البراءة من الزائد وهي الاعادة (يجيبك المحقّق العراقي) : لكن بما أن حرمة قطع الصلاة المشكوكة الصحة غير معلومة .. فلنا أيضا ان نجري فيها البراءة ، فيجوز ح قطعها ويجب بعدئذ الاعادة ، فالبراءة الاولى رفعت وجوب الاعادة وهذه اثبتتها ، فتتساقط البراءتان ، ويحرم ح قطعها (لعدم امكان جريان البراءة عن حرمة القطع المحتملة) وتجب الاعادة (لعدم جريان البراءة عن وجوب الاعادة المحتمل) ، وبذلك يثبت الأكثر.
__________________
الاشتغال ، وامّا ان كان الشك في التكليف كما لو كان الشك في وجوب السورة فالمرجع هو اصالة البراءة ، ولا دخل لهذا البرهان بمسالة دوران الامر بين الاقلّ والاكثر.
(ثمّ) إنه كان الأولى أن يقول (قده) بدل «وهو علم إجمالي يجري في الواجبات ..» «ومورده الواجبات».