وتوهم أن ظن المجتهد أو فتواه لا يؤثر بالنسبة إلى الأعمال السابقة. فاسد ، لأن مؤدى ظنه أو فتواه نفس الحكم الشرعي الثابت لها من دون فرق بين سابقها ولا حقها ، بل الحكم في الفعل الصادر عن الاجتهاد والتقليد أيضا هو ما ذكرناه من التفصيل ما دام لم يقم دليل على خلافه كما هو الظاهر.
وذهب المحقق القمي قدسسره في مفروض المقام إلى الصحة في صورة المخالفة أيضا ، استنادا إلى قبح تكليف الغافل واقتضاء الأمر للإجزاء. ولا يخفى ما فيهما :
أما الأول فلأن المراد به ظاهرا أنه حين الغفلة ليس مكلفا فعلا بالواقع الأولي ، لا أنه موضوع عنه رأسا أو منحصر بما فهمه وعلمه واعتقده تكليفا. كيف وهو مستلزم للتصويب ببعض معانيه ولا خفاء في بطلانه.
وأما الثاني فلأنه ـ مضافا إلى أن الصواب خلافه يأتي بيانه في فائدة مستقلة ـ أن الإجزاء على القول به يعتبر فيه أمران : الأمر وإتيان المأمور به معا. ومع انتفائهما أو انتفاء أحدهما كما في المقام لأن المتصور فيه يتخيل أمرا وليس بأمر حقيقة لا وجه له. والقول به ظاهر ، إذا المتعين في المقام هو ما ذكرناه من التفصيل بين صورة المطابقة والمخالفة بالصحة في الأولى دون الثانية ، لكن الشأن في إثبات اعتبار مثل هذا الظن وصحة الاستناد إليه ـ لا سيما مع ذهاب المشهور كما ذكر في صدر الفائدة إلى الفساد مطلقا حتى في مفروض المقام ، والقول بخروجه عن منصرف كلامهم بعيد ، وحسن الاحتياط مما لا خفاء فيه ، فافهم.
* * *
هذا تمام الكلام في المقامات الثلاثة ، بقي أمور ينبغي الإشارة إليها :