بمعنى أن تكليفه بالقصر أو الجهر في موضع الإتمام أو الإخفات أو العكس مرتب ومشروط على عصيانه بالنسبة إلى الآخر كالإتمام مثلا ، لا مطلقا. فقولك يلزم التكليف المحال أو بالمحال ، مسلم على التقدير الثاني لا الأول.
وفيه ما لا يخفى ، لأن مجرد تقدم أحد التكليفين كالقصر مثلا على الإتمام أو العكس على الآخر في مرتبة الإنشاء مع اقترانهما في مرتبة الفعلية ووجوبهما عليه فعلا وعدم تقيد فعليّة كل منهما بمرتبة نفسه كما هو المفروض ، مما لا يجدي في ارتفاع اللازم والإشكال جزما كما لا يخفى.
وبعبارة أخرى : إن الترتب إما أن يلاحظ بالنسبة إلى الخارج ، بأن يكون تكليف الجاهل بأحد المرتبين كالتمام مثلا مشروطا بتحقق المعصية منه بالنسبة إلى الآخر كالقصر مثلا وتركه له ، نظير تكليف المكلف بالصلاة مع الطهارة الترابية بعد تفويتها مع الطهارة المائية. وإما أن يلاحظ بالنسبة إلى الذهن والقصد ، بأن يكون تكليفه بأحدهما مشروطا بمجرد عزمه على ترك الآخر من دون تحققه منه في الخارج.
فإن كان على الوجه الأول فهو مسلم يرتفع به الإشكال ، إلا أنه مخالف لما هو ظاهر الجواب من كون الجاهل مكلفا بهما فعلا وأنهما واجبان عليه وباقيان بالنسبة إليه في آن واحد كما لا يخفى.
وإن كان على الوجه الثاني الذي هو مراد المجيب منه لا الأول ، فهو مضافا إلى عدم إمكان اعتبار أخذ عزمه على معصية أحد التكليفين كالقصر مثلا في مورده في تكليفه الآخر وهو التمام مثلا أو العكس ، فإنه يوجب رفع موضوع الخطاب وانقلابه كما لا يخفى.
مع أنه مستلزم لصحة صلاة المسافر إذا صلى تماما أو إخفاتا بعد عزمه على