الفائدة السادسة والعشرون :
في أنّ من ثبتت عدالته أو حسن حاله لا يناقش في حاله بالحرمان من حضور وقعة الطفّ ما لم يعلم وجه عدم حضوره (١).
الفائدة السابعة والعشرون :
في عدم كون الخروج بالسيف من أولاد الأئمة عليهم السلام على إطلاقه دليل فسقهم (٢) ، وأنّ خروجهم قسمان : قسم يوجب الفسق ، وقسم آخر لا يوجبه ، وبذيله حكم خروج من خرج معهم من أصحاب الأئمة عليهم السلام.
الفائدة الثامنة والعشرون :
في أنّ صحبة النبي صلّى الله عليه وآله بمجرّدها لا تثبت عدالة من اتّصف بها (٣) ، بل حال المتصف بها في خبره حال غيره ، وفي ذيلها حال أهل بيعة الرضوان (٤).
الفائدة التاسعة والعشرون :
في حكم ما إذا دلّت الأخبار على عدالة رجل أو حسن حاله وقد جرحه علماء الرجال.
__________________
(١) لم يرد في الخطيّة ذيل الكلام : ما لم .. إلى آخره.
(٢) كذا في الخطية ، وفي الحجرية : الفسق.
(٣) في الحجرية : لا تستلزم عدالة المتصف بها.
(٤) لم يرد الذيل في الخطية : وفي ذيلها .. إلى آخره.