فائدة :
الرواية عمّن وقف وكان ثقة قد تقبل ويعمل بها (١) في مواضع :
الأوّل : أن يكون له أصل مشهور قبل الوقف.
الثاني : أن يسمع منه قبل الوقف.
الثالث : أن يعلم أنّ الراوي عنه مات قبل وقفه (٢).
فائدة :
الفاسق ; من فعل الذنب مع اعتقاده أنّه ذنب ، كما قاله شيخنا الشهيد الثاني رحمه الله (٣) ، إذ لو اعتقد الإباحة لم يخرج عن العدالة ، وإلاّ لخرج آكل
__________________
(١) هذا عند من لا يعمل برواية الموثّق ، وفيه كلام ، لاحظ : مقباس الهداية ٢/٢١٦ ، ومستدركاته ١/١٧٠ و ١٨٨ ، و ٥/٨٣ و ١٤٢ [من الطبعة المحققة الاُولى] .. ولا يعرف الشيخ البهائي رحمه الله بذلك ..!
(٢) أقول : لم أفهم وجهاً لهذا الاشتراط بعد اعتبار وثاقة الراوي ، نعم ; يصحّ هذا القول على بعض المباني الشاذّة في الرجال ، ولا يقول بها شيخنا البهائي أعلى الله مقامه ، كما لم أعرف وجهاً للشرط الثالث إلاّ أن يكون الضمير راجعاً إلى الواقف ، فتدبّر جيّداً ; إذ كلّ الوجوه ترجع إلى رواية الراوي قبل وقفه ، وأنّ الوثاقة غير العدالة ، وأنّ الرواية عن الواقفي حرام ، أو عدم قبول الموثّق من الحديث .. أو غير ذلك ، وفي كل ذلك كلام ، وقد ذكرناه مفصّلاً في تعاليقنا على مقباس الهداية.
(٣) لم أحصّل على نصّ كلام الشهيد الثاني رحمه الله في كتبه الفقهية ولا غيرها ، كما لم أجد الفائدة هذه في مؤلّفات شيخنا البهائي رحمه الله المطبوعة.