وأقول : قد نبّهنا في طي التراجم (١) ـ مراراً عديدة ـ على أنّ توثيق غير الإمامي ـ عاميّاً كان أو فطحياً أو زيدياً .. أو نحوهم ـ يعتمد عليه إن كان صادراً من ثقة منهم ، لكن لا بما أنّه توثيق يوجب درج حديث من وثّقوه في الصحاح ، بل بما أنّه مدح مدرج للرجل في الحسان ، للشكّ في مراد غير الإمامي بلفظ : الثقة ، وعدم العلم بإرادته بذلك : العدل الإمامي الضابط ـ كما عليه اصطلاح أصحابنا ـ وعدم العلم بما يوصف به
__________________
ـ ثم ذكر شاهداً على ذلك.
وللسيد الأعرجي في عدة الرجال ١/١٠٣ تفصيل نقله عن المتأخرين ـ الذين لا مرجع لهم إلاّ اُصول السابقين ، ولم يعثروا على مايبلغ بالممدوح إلى التوثيق ـ قال : وإما المتقدمين ; فقد يجوز أن يكون عندهم عدلاً وكذلك المجهول ، إذ ليس كل ماجهلنا مكانه مجهولاً عندهم ، فلا يكون عملهم به منافياً لاشتراط العدالة ، بل المجروح الذي لم يتفقوا على جرحه كذلك ، لجواز أن يكون الآخذ بخبره من كان يزكيه ..
وفيه مالا يخفى ; وتصحيح الحديث أعم من تصحيح المحدث ، فتدير ، وكيف يصح ذلك فيمن اتفق على قدحه؟!
(١) كما في ترجمة ابن عقدة ; أحمد بن محمّد بن سعيد بن عبدالرحمن السبيعي الهمداني التي وردت في تنقيح المقال ١/٨٥ ـ ٨٦ [الطبعة الحجرية ، وفي الطبعة المحقّقة ٧/٣٢٥ ـ ٣٤٣ برقم (١٤٩٤)] ، وكذا الحكم بن حكيم [تنقيح المقال ١/٣٥٧ الطبعة الحجرية ، وفي الطبعة المحقّقة ٢٣/٣٥٢ ـ ٣٥٦ برقم (٦٧٧٦)] ، وترجمة حمّاد بن عثمان بن عمرو بن خالد الفزاري العرزمي [تنقيح المقال ١/٣٦٥ الطبعة الحجرية ، وفي الطبعة المحقّقة ٢٤/٧٥ ـ ٨٢ برقم (٦٩٣٢)] .. وغيرهم ، وقد سلف غيرهم قريباً.
ولاحظ : تكملة الرجال ١/٣٥٧ ـ ٣٥٨.