لا تكتحل للزينة ولا تطيب ولا تلبس ثوباً مصبوغا ... » (١) وغيرها.
وقد فهم منها الأصحاب حرمة كل ما يعدّ زينة. قال فى الحدائق : « والمفهوم من هذه الأخبار أن الحداد هو ترك كل ما يعدّ زينة فى البدن أو اللباس وإن اختلف ذلك باختلاف العادات فى البلدان ، فيحكم على كلّ بلد بما هو المعتاد فيها » (٢).
أجل ، قيّد بعض الأصحاب ـ ومنهم السيّد اليزدى ـ التزيّن المنهى عنه بما يعدّ زينة للزوج(٣).
ولعلّه استند فى ذلك الى موثقة عمار الساباطى عن أبى عبداللّه عليهالسلام : « سألته عن المرأة يموت عنها زوجها هل يحلّ لها أنتخرج من منزلها فى عدّتها؟ قال : نعم وتختضب وتكتحل وتمتشط وتصبغ وتلبس المصبغ وتصنع ما شاءت بغير زينة لزوج » (٤).
إلاّ أن الموثقة قد ترمى بهجران الأصحاب لها لاشتمالها على جواز صنع ما شاءت بشرط أن لا يكون معدودا من مصاديق الزينة للزوج ، وهو ممّا لا يقول به الأصحاب.
١٣ ـ وأما جواز ما لايعدّ زينة ، فلأصل البراءة بعد قصور المقتضى للتحريم. هذا لو لم يستفد من أخبار الحداد نفسها جواز ذلك وإلاّ كانت هى الدليل لعدم وصول النوبة الى الأصل العملى بعد فرض وجود الدليل الاجتهادي.
١٤ ـ وأما تقييد وجوب الحداد بما اذا كانت الزوجة كبيرة عاقلة ، فلأن غيرها
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٥ / ٤٥٠ ، باب ٢٩ من ابواب العدد ، حديث ٢.
٢ ـ الحدائق الناضرة : ٢٥ / ٤٧٠.
٣ ـ ملحقات العروة الوثقي : ٢ / ٦٣.
٤ ـ وسائل الشيعة : ١٥ / ٤٥١ ، باب ٢٩ من ابواب العدد ، حديث ٧.