الظهار
الظهار ـ وهو تنزيل الزوج زوجته بمنزلة اُمه أو غيرها من محارمه فى حرمة نكاحها بمثل صيغة أنتِ عليَّ كظهر اُمى ـ حرام.
وبه تحرم على الزوج زوجته حتى يكفّر.
ولا يجب التكفير بمجرد التلفظ من دون إرادة العود.
واذا كفّر لارادة العود قبل الوطء فلا تجب عليه اُخرى بعده ، بخلاف ما لو وطئها بدون تكفير فإنه تلزمه كفارتان إحداهما للوطء والاُخرى لإرادة العود.
واذا صبرت الزوجة بعد الظهار فلا اعتراض وإلاّ رفعت أمرها الى الحاكم الشرعى وخيِّر الزوج بين التكفير وبين الطلاق ، فإن لم يختر أحدهما أنظره ثلاثة أشهر من حين المرافعة فإن انقضت ولم يختر أحد الأمرين حبسه وضيّق عليه فى المطعم والمشرب حتى يختار أحدهما.
والكفارة هى عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا. وإن عجز عن الجميع صام ثمانية عشر يوما.
والمستند فى ذلك :
١ ـ أما أن الظهار ما ذكر ، فهو من واضحات الفقه واللغة. وتدلّ عليه الروايات الآتية إن شاء اللّه تعالي.