اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم : ما أنزل اللّه عليَّ كتابا أقضى به بينك وبين زوجك وأنا أكره أن أكون من المتكلفين فجعلت تبكى وتشتكى ما بها الى اللّه والى رسوله وانصرفت ، فسمع اللّه محاورتها لرسوله وما شكت اليه ، فأنزل اللّه عزّ وجلّ قرآنا : « بسم اللّه الرحمن الرحيم قد سمع اللّه قول التى تجادلك فى زوجها ... » فبعث رسول اللّه صلىاللهعليهوآله الى المرأة فأتته ، فقال لها : جئنى بزوجك ، فأتته به ، فقال : أقلت لامرأتك هذه : أنتِ عليَّ حرام كظهر اُمي؟ فقال : قد قلت ذلك ، فقال رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم : قد أنزل اللّه فيك قرآنا ، فقرأ عليه ما أنزل اللّه ... فضم امرأتك اليك فإنّك قد قلت منكرا من القول وزوراً ، قد عفا اللّه عنك وغفر لك فلا تعد ... » (١) وغيره.
وبالجملة لا إشكال فى حرمة الظهار لوصفه بالمنكر والزور فى الآية الكريمة وللنهى عن العود اليه فى الرواية الشريفة.
هذا وقد نسب الى قائل غير معروف بأنه محرّم لا عقاب عليه ، لتعقيبه بالعفو في الآية السابقة(٢).
وفيه : ان العفو ثابت للفاعل الأول باعتبار جهله بالتحريم وليس لكلّ فاعل حتى مع علمه بذلك.
٤ ـ واما انه يحرم بالظهار وطء الزوجة قبل التكفير ، فيدلّ عليه صريح الآية الكريمة : ( والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ... ) (٣) وصحيح الحلبي : « سألت أبا عبد اللّه عليهالسلام عن الرجل يظاهر من امرأته ثم يريد أن يتم على طلاقها ، قال : ليس عليه كفارة. قلت : إن أراد أن يمسّها؟ قال : لا
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٥ / ٥٠٦ ، باب ١ من كتاب الظهار ، حديث ٢.
٢ ـ جواهر الكلام : ٣٣ / ١٢٩.
٣ ـ المجادلة : ٣.