ان لم يفِ بعد أربعة أشهر حتى يصالح أهله أو يطلّق جبر على ذلك ، ولا يقع طلاق فيما بينهما حتى يوقف وإن كان بعد الأربعة أشهر فإن أبى فرّق بينهما الامام » (١).
٩ ـ وأما لزوم الكفارة ، فهو ممّا لا إشكال فيه من جهة تحقق حنث اليمين.
ومنه يتضح الوجه فى كونها ككفارة حنث اليمين التى يأتى بيانها إن شاء اللّه في الموضع المناسب.
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٥ / ٥٤٢ ، باب ٩ من كتاب الايلاء ، حديث ٤.