التعويض بصحيحة حفص بن البخترى المتقدمة ، فإنه يستفاد ذلك منها فلاحظ.
٦ ـ وأما أنه عند فقدان بعض الشرائط المتقدمة لا ينعقد إيلاءً ، فواضح ، فإن ذلك مقتضى الشرطية ومن لوازمها.
وأما أنه ينعقد يمينا ، فلأن الايلاء يمين ولا وجه للتوقف فى انعقاده يمينا بعد فرض توفر شرائط ذلك فيه.
٧ ـ وأما أنه إذا تَمَّ الايلاء وصبرت الزوجة ، فلا اعتراض فواضح باعتبار إنها صاحبة الحق ، ولصاحب الحق التنازل عن حقه.
وأما أنها إذا لم تصبر فلها الحق فى رفع أمرها الى الحاكم الشرعي ، فلدلالة الروايات المتعددة عليه. وقد سبق بعضها ويأتى بعضها الآخر.
وأما أن للحاكم الحق فى الالزام بأحد الأمرين عند انتهاء المدّة ، فذلك لازم جواز رفع القضية الى الحاكم وإلاّ كان رفعها اليه لغوا. على أن ذلك يستفاد من بعض الروايات الآتية.
٨ ـ وأما أن الحاكم يضيّق عليه فى المأكل والمشرب إذا امتنع من الأمرين في نهاية المدة ، فقد دلّت عليه رواية حماد بن عثمان عن أبى عبداللّه عليهالسلام : المؤلى اذا أبى أن يطلّق قال : كان أمير المؤمنين عليهالسلام يجعل له حظيرة من قصب ويجعله فيها ويمنعه من الطعام والشراب حتى يطلّق » (١) وغيرها.
ولكن الجميع ضعيف السند فلاحظ. ولابدّ من اتمام المطلب بالتسالم ان تمّ.
ثمّ إنه اذا امتنع المؤلى من اختيار أحد الأمرين إما مع التضييق عليه فى المأكل والمشرب أو بدونه ، فهل للحاكم التصدى للطلاق؟ نعم له ذلك لموثق سماعة : « ... و
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٥ / ٥٤٥ ، باب ١١ من كتاب الايلاء ، حديث ١.