٦ ـ وأما عدم انعقاد اليمين بمجرد النيّة من دون تلفظ بالصيغة ، فلأنّه بدون ذلك لا يصدق عنوان اليمين ليجب الوفاء بها.
٧ ـ وأما أنه يعتبر الرجحان فى متعلق اليمين ولو بلحاظ المصلحة الشخصية ، فلصحيحة سعيد الاعرج : « سألت أبا عبد اللّه عليهالسلام عن الرجل يحلف على اليمين ، فيري أن تركها أفضل وإن لم يتركها خشى أن يأثم ، أيتركها؟ قال : أما سمعت قولَ رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم : اذا رأيت خيرا من يمينك فدعها » (١) ، فإنها تدلّ على اعتبار ملاحظة الخير فى المتعلق. ومقتضى إطلاقه كفاية كون المتعلق خيرا ولو بلحاظ المصالح الشخصية.
٨ ـ وأما أنه اذا صار متعلق اليمين مرجوحا بعد اليمين انحلت ، فلأن ذلك مورد صحيحة الأعرج وقد دلّت على الإنحلال.
٩ ـ وأما عدم انعقاد يمين الولد والزوجة مع نهى الوالد أو الزوج ، فلصحيحة منصور بن حازم عن أبى عبد اللّه عليهالسلام : « قال رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا يمين للولد مع والده ، ولا للمملوك مع مولاه ، ولا للمرأة مع زوجها ... » (٢) وغيرها.
وهل تنعقد اليمين مع عدم صدور الإذن من الوالد أو الزوج لأجل عدم اطلاعه على اليمين؟ لا يبعد الانعقاد ، لأن التعبير المذكور فى الصحيحة مجمل ، فيحتمل أن يكون المقصود : منه لا يمين مع الردع ويحتمل أن يكون : لا يمين مع عدم الإذن ولو من دون ردع ، ومع إجمال المخصص ينبغى الاقتصار على القدر المتيقن وفيما زاد يرجع الى عمومات وجوب الوفاء باليمين.
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٦ / ١٧٥ ، باب ١٨ من ابواب الأيمان ، حديث ١.
٢ ـ وسائل الشيعة : ١٦ / ١٥٥ ، باب ١٠ من ابواب الأيمان ، حديث ٢.