فكفارة يمين » (١) وغيره.
٢ ـ وأما أن صيغته ما تقدم ، فهو ممّا لا إشكال فيه. ويدلّ عليه صحيح منصور بن حازم عن أبى عبد اللّه عليهالسلام : « اذا قال : « الرجل عليَّ المشى الى بيت اللّه وهو محرم بحجة » أو « عليَّ هدى كذا وكذا » فليس بشيء حتى يقول : « للّه عليَّ المشى الى بيته » أو يقول : « للّه عليَ أن أحرم بحجة » أو يقول : « للّه عليَّ هدى كذا وكذا ان لم أفعل كذا وكذا » (٢) وغيره.
٣ ـ وأما عدم انعقاده بمجرد النيّة ، فلأنّه بدون التلفظ بالصيغة لا يصدق عنوان النذر. ومع التنزّل وفرض الشك فى صدق عنوان النذر ، يكفينا استصحاب عدم ترتب الأثر. مضافا الى إمكان استفادة اعتبار التلفظ من صحيح منصور المتقدم فلاحظ.
٤ ـ واما انعقاد النذر اذا لم يكن معلقا على شرط ، ـ المعبّر عنه بنذر التبرع ـ فهو المشهور. (٣) وقيل بعدم ذلك.
والمنشأ المهم للخلاف دعوى عدم صدق عنوان النذر مع التبرع وأنه لغة الوعد بشرط ، والأصل عدم النقل ، ومعه لا يمكن التمسّك بعمومات وجوب الوفاء بالنذر. بل ان لم يجزم بالدعوى المذكورة ، فلا أقلّ من احتمالها ، ومعه لا يمكن التمسك بالعمومات أيضا لكونه من التمسّك بالعام فى الشبهة المصداقية.
وقد يؤيد اعتبار التعليق على الشرط ـ كما صنع فى الجواهر ـ بصحيحة منصور
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٦ / ٢٢٢ ، باب ٢ من ابواب النذر والعهد ، حديث ٥.
والمقصود من صدر الصحيح ان مجرد قول الشخص للّه عليَّ نذر لايكفي ، بل لابدّ ان يشخّص المنذور ويسمّيه.
٢ ـ وسائل الشيعة : ١٦ / ٢١٩ ، باب ١ من ابواب النذر والعهد حديث ١.
٣ ـ جواهر الكلام : ٣٥ / ٣٦٥.