بن حازم المتقدمة ، فإنه ورد فى ذيلها : « ... أو يقول : للّه عليَّ هدى كذا وكذا ان لم أفعل كذا وكذا » ، وهو بالمفهوم يدلّ على أنه اذا لم تذكر الصيغة مع التعليق ، فلا ينعقد النذر(١).
٥ ـ واما اعتبار رجحان متعلق النذر بنحو يعدّ فعله طاعة للّه سبحانه ، فباعتبار أن المكلف من خلال النذر يجعل الفعل للّه سبحانه ويقول للّه عليَّ كذا ، ولا معنى لأن يلتزم بفعل للّه سبحانه إلاّ اذا كان مطلوباً وطاعة له ، وحيث إن المباح المتساوي طرفاه ليس مطلوبا وطاعة له سبحانه ، فلا معنى لجعله للّه بمثل صيغة للّه عليَ حتى إذا فرض وجود رجحان دنيوى فيه من بعض الجهات.
٦ ـ وأما أنّه ينحلّ اذا زال الرجحان ، فباعتبار أنه معه لا يصدق بقاءً كون الفعل للّه سبحانه ، فيزول عنوان النذر بقاءً وينحل بهذا المعني.
٧ ـ وأما عدم اعتبار إذن الوالد مسبقا فى صحة نذر الولد ، فلعدم وجود نص يدلّ على اعتبار ذلك فيتمسّك بعمومات النذر لنفى ذلك. أجل ، مع النهى يزول الرجحان فلا ينعقد حدوثا وينحل بقاءً.
٨ ـ وأما عدم انعقاد نذر الزوجة اذا كان منافيا لحق الزوج فى الاستمتاع ، فواضح ، لكون المتعلق مرجوحا آنذاك.
وأما اذا لم يكن منافيا لحقه ، فالمشهور اختار عدم انعقاده أيضا(٢) لصحيح عبد اللّه بن سنان عن أبى عبد اللّه عليهالسلام : « ليس للمرأة مع زوجها أمر فى عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر فى مالها إلاّ بإذن زوجها إلاّ فى حج أو زكاة أو برّ والديها أو
__________________
١ ـ جواهر الكلام : ٣٥ / ٣٦٨.
٢ ـ جواهر الكلام : ٣٥ / ٣٥٨.