صلة رحمها » (١). نعم مع عدم كون نذرها مستلزما للتصرف فى مالها ولا منافيا لحقه ينعقد ويجب الوفاء به تمسّكا بالعمومات.
هذا ويمكن أن يقال : إن صحيح ابن سنان ناظر الى بيان حكم أخلاقى بقرينة اشتماله على ما لا يمكن الالتزام به ، كعدم جواز صدقة الزوجة وهبتها لشيء من مالها من دون إذن الزوج. وعليه فالمناسب العمل على وفق الاحتياط.
٩ ـ وأما كفارة حنث النذر ، فقيل : إنها ككفارة مخالفة اليمين ، وقيل : ككفارة من أفطر يوماً من شهر رمضان.
ومنشأ الخلاف اختلاف الروايات ، فبعضها دلَّ على الأول ، كما فى صحيحة الحلبى المتقدمة فى رقم ١ ، وبعضها دلّ على الثاني ، كما فى رواية عبد الملك بن عمرو عن أبى عبد اللّه عليهالسلام : « سألته عمن جعل للّه عليه أن لا يركب محرّما سمّاه فركبه ، قال : لا. ولا أعلمه إلاّ قال : فليعتق رقبة أو ليصم شهرين متتابعين أو ليطعم ستين مسكينا » (٢).
والتعارض بينهما مستقر. وقد تُرَجَّح الثانية لموافقة الأول لروايات العامة الدالّة على أن كفارة حنث النذر كفارة يمين(٣). إلاّ أن المناسب ترجيح الاُولى لضعف سند الثانية بعبد الملك ، إذ لم يرد فى حقه توثيق ، سوى أن الكشّى نقل رواية ينتهي سندها الى عبد الملك نفسه وأن الإمام الصادق عليهالسلام قال له : « إنى لأدعو اللّه لك حتي اُسمّى دابتك أو قال : أدعو لدابتك » (٤) ، وهى لو تمّت دلالة على التوثيق ، فليست
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٦ / ٢٣٧ ، باب ١٥ من ابواب النذر والعهد ، حديث ١.
٢ ـ وسائل الشيعة : ١٥ / ٥٧٥ ، باب ٢٣ من ابواب الكفارات ، حديث ٧.
٣ ـ الفقه على المذاهب الاربعة : ٢ / ١٢٩ ؛ سنن البيهقي : ١٠ / ٦٩ ـ ٧٢.
٤ ـ رجال الكشّي ، رقم ٢٤٦.