وأمّا الاستدلال بقوله تعالي : ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ... ) (١) فقابل للتأمل ، لأن غضّ البصر ليس بمعنى تركه رأساً ، بل بمعنى عدم الطمع فى الشيء وجعله مغفولاً عنه. (٢)
على انه قد يقال إن المراد غضّ البصر عن خصوص الفروج بقرينة السياق.
٢ ـ وأمّا استثناء الوجه والكفين لدى جمع من الفقهاء فلعدة وجوه نذكر منها :
أ ـ التمسك بصحيحة الفضيل : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الذراعين من المرأة هما من الزينة التى قال الله : ( ولا يبدين زينتهن إلاّ لبعولتهن )؟ قال : نعم ، وما دون الخمار من الزينة وما دون السوارين » (٣) ، فان الوجه لايستره الخمار ، والكف فوق السوار لا دونه ، فتكون الصحيحة دالّة على جواز ابدائهما.
إلاّ أن الاستدلال بها يحتاج الى ضمّ مقدمة أخري ، وهى أن جواز الإبداء يستلزم جواز نظر الغير ، وقد ترفض الملازمة المذكورة ، ولذا يجوز للرجل عدم ستر بدنه من دون استلزام ذلك لجواز نظر المرأة اليه.
ب ـ التمسّك برواية زرارة عن أبى عبد الله عليهالسلام فى قول الله عزّوجل : ( إلاّ ما ظهر منها ) قال : الزينة الظاهرة ، الكحل والخاتم. (٤)
ودلالتها على جواز ابداء الوجه والكفين فى الجملة واضحة.
إلاّ أنه يرد عليها ما يرد على الصحيحة السابقة. مضافاً الى اشتمال سندها علي القاسم بن عروة الذى لم تثبت وثاقته.
__________________
١ ـ النور : ٣١.
٢ ـ وفُسّر فى اللغة بالنقص. لاحظ : مجمع البحرين : ٤ / ٢١٨ ؛ مفردات الراغب : ص ٦٠٧.
٣ ـ وسائل الشيعة : ١٤ / ١٤٥ ، باب ١٠٩ من ابواب مقدمات النكاح ، حديث ١.
٤ ـ وسائل الشيعة : ١٤ / ١٤٦ ، باب ١٠٩ من ابواب مقدمات النكاح ، حديث ٣.