ج ـ التمسّك بقوله تعالي : ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) ، فإن تخصيص الجيوب(١) بوجوب الستر يدلّ على عدم وجوب ستر الوجه وإلاّ كان أولى بالذكر من الجيب ، لأن الخمار لا يستر الوجه عادة بل الجيب.
ودلالتها لا تتمّ إلاّ بضمّ الملازمة السابقة.
هذه وجوه ثلاثة لاستثناء الوجه والكفين من حرمة النظر.
وقد اتضح أن الملازمة المتقدمة إن لم تتم فلابدّ من التفصيل بين الابداء من قِبَل المرأة فيجوز وبين نظر الاجنبى فلا يجوز.
٣ ـ وأمّا نظر المرأة الى الرجل ، فقد ادعى الإجماع على مساواته لنظر الرجل في محلّ المنع والجواز. (٢)
وفيه : أن الإجماع الكاشف عن رأى المعصوم عليهالسلام لم يتضح ثبوته ، بل السيرة القطعية للمتشرعة المتصلة بزمن المعصوم عليهالسلام على خلاف ذلك ، فالرجال يخرجون ورؤوسهم وأعناقهم مكشوفة ، والنساء يختلطن معهم فى الأزقة والأسواق ، فلو كان نظر المرأة الى ما تعارف للرجل كشفه حين خروجه من بيته محرّماً لزم القول إمّا بوجوب تستر الرجال ، أو عدم جواز الاختلاط ، أو جواز الاختلاط والتحدث مع حرمة النظر. والكل غير محتمل.
وبهذا يثبت جواز نظر النساء الى ما تعارف للرجال ابرازه.
وقد يستدلّ على الجواز ـ مضافاً الى ما تقدم ـ بعدم وجود روايات يسأل فيها الأصحاب عن حكم نظر النساء الى الرجال. والسبب فى ذلك يعود إما الى وضوح
__________________
١ ـ جمع جيب بمعنى الصدر ، لاحظ مجمع البحرين : ٢ / ٢٨.
٢ ـ رياض المسائل : ١١ / ٥٣.