محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فأَتوهنّ اُجورهنّ فريضة ). (١)
وأحاديثنا فى ذلك متواترة ، بل وأحاديث غيرنا كذلك.
فمن أحاديثنا صحيح زرارة : « جاء عبد الله بن عمير الليثى الى أبى جعفر عليهالسلام فقال : ما تقول فى متعة النساء؟ فقال : أحلّها الله فى كتابه وعلى سنّة نبيه ، فهى حلال الى يوم القيامة ، فقال : يا أبا جعفر مثلك يقول هذا وقد حرّمها عمر ونهى عنها! فقال : وإن كان فعل ، فقال : فإنى اُعيذك بالله من ذلك أن تحل شيئاً حرّمه عمر ، فقال له : فأنت على قول صاحبك وأنا على قول رسول الله صلىاللهعليهوآله فهلمَّ اُلاعنك أن الحق ما قال رسول الله صلىاللهعليهوآله وأن الباطل ما قال صاحبك ... » (٢) وغيره.
ومن أحاديث غيرنا ما رواه البخارى ومسلم عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا : « خرج علينا منادى رسول الله صلىاللهعليهوآله فقال : إن رسول الله صلىاللهعليهوآله قد أذن لكم أن تستمتعوا ، يعنى متعة النساء » (٣).
وبعد اتفاق السنّة الشريفة من كلا الطرفين على ذلك لا تجدى الدغدغة في دلالة الآية الكريمة بدعوي : أن الاستمتاع ليس بمعنى عقد التمتع ، بل بمعني الدخول المتحقق فى العقد الدائم وأن الآية بصدد بيان أن الدخول موجب لاستحقاق المهر كاملاً(٤) ، ان هذا لايجدى بعد دلالة السنّة الشريفة واتفاق المسلمين على ذلك. (٥)
__________________
١ ـ النساء : ٢٤.
٢ ـ وسائل الشيعة : ١٤ / ٤٣٧ ، باب ١ من ابواب المتعة ، حديث ٤.
٣ ـ صحيح مسلم ، كتاب النكاح ، باب نكاح المتعة ، رقم ١٤٠٥ ؛ صحيح البخاري ، كتاب النكاح ، باب نهي رسول الله(ص) عن نكاح المتعة آخراً ، رقم ٥١١٧.
٤ ـ أحكام القرآن لابى بكر الجصاص : ٢ / ١٨٤ ؛ تفسير القرطبي : ٥ / ١٢٩ ؛ تفسر الرازي : ٥ / ٥١.
٥ ـ من جملة من نقل الاتفاق على اباحة المتعة فى صدر الاسلام الفخر الرازى فى تفسيره : ٥ / ٥١.