أجل ، تنفع فى المقام دعوى نسخ المشروعية ، إلاّ أن صدور ذلك من النبى صلىاللهعليهوآله إن لم يكن مقطوع العدم فهو مشكوك ، ومعه يجرى استصحاب عدم النسخ الذى هو حجة لدى الجميع.
وصدور النهى من بعد زمان النبى صلىاللهعليهوآله وان كان مسلَّماً (١) إلاّ انه لا ينفع بعد ما كان نسخ الأحكام حقاً خاصاً بالنبى صلىاللهعليهوآله وفى عصره ، لوضوح أن حلاله حلال الي يوم القيامة وحرامه حرام الى يوم القيامة(٢).
ومن الجرأة على الله سبحانه مقالة من أجاب : « إن مخالفة المجتهد لغيره في المسائل الاجتهادية ليس ببدع » (٣) ، إن الله سبحانه يقول عن نبيه : ( وما ينطق عن
__________________
١ ـ روى مسلم فى صحيحه فى باب نكاح المتعة ، رقم ١٤٠٩ عن ابى نضرة قال : « كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آتٍ ، فقال : ابن عباس وابن الزبير اختلفا فى المتعتين ، فقال جابر : فعلناهما مع رسول الله ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما ».
وروى الرازى فى تفسيره : ٥ / ٥٢ عن عمران بن الحصين : « نزلت آية المتعة فى كتاب الله تعالى ولمتنزل بعدها آية تنسخها وأمرنا بها رسول الله وتمتعنا بها ومات ولم ينهنا عنه ، ثم قال رجل برأيه ما شاء ».
ونقل فى نفس الصفحة من تفسيره عن الطبرى فى تفسيره عن على بن ابى طالب : « لولا ان عمر نهى الناس عن المتعة ما زنى إلاّ شقي ».
ونقل فى نفس الصفحة ايضاً ان الخليفة الثانى قال فى خطبته : « متعتان كانتا على عهد رسول الله انا انهي عنهما واعاقب عليهما ».
وقد روى المضمون المذكور البيهقى فى سننه : ٧ / ٢٠٦.
وروى احمد فى مسنده : ٣ / ٣٢٥ : « تمتعنا متعتين على عهد رسول الله : الحج والنساء ، فنهانا عنهما عمر فانتهينا ».
وروى احمد فى مسنده ايضاً : ٢ / ٩٥ انه قيل لعبدالله بن عمر الذى كان يفتى بجواز التمتع : « كيف تخالف اباك وقد نهى عن ذلك؟ فقال لهم : ويلكم ألا تتقون ... افرسول الله احق ان تتبعوا سنته ام سنّة عمر؟! ».
٢ ـ ورد المضمون المذكور فى صحيحة زرارة التى رواها الشيخ الكلينى فى الكافي : ١ / ٥٨.
٣ ـ الجواب المذكور نقله القوشجى فى شرحه على تجريد الاعتقاد ٣٧٤ فى مقام الدفاع عن الخليفة الثاني من دون تعليق عليه.