الهوى إن هو إلاّ وحى يوحي ) (١) ، ( قل ما يكون لى أن اُبدّله من تلقاء نفسى إن اتبع إلاّ ما يوحى اليّ ) (٢) وفى مقابله يقال : إن النبى مجتهد كبقية أفراد البشر دون أى فرق ، ( كبرت كلمة تخرج من أفواههم أن يقولون إلاّ كذبا ). (٣)
واذا قيل فى الردّ على مشروعية المتعة : « سمّى الزنا سفاحاً لانتفاء أحكام النكاح عنه من ثبوت النسب ووجوب العدة وبقاء الفراش ، ولمّا كانت هذه المعاني موجودة فى المتعة كانت فى معنى الزنا ». (٤)
قلنا : هذه مناقشة لله سبحانه ولرسوله الاكرم صلىاللهعليهوآله حيث ثبتت المشروعية عنهما فى بداية الشريعة بالاتفاق. على انه سيأتى اعتبار الاُمور الثلاثة المذكورة في الزواج المؤقت كالدائم.
واذا قيل : إن ايجار المرأة نفسها كلّ فترة من الزمن لرجل يتنافى والإحصان المؤكد عليه فى الشريعة ويتلائم مع السفاح.
بل جواز المتعة يتنافى مع قوله تعالي : ( والذين هم لفروجهم حافظون إلاّ علي أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ) (٥) ، فإن المتمتّع بها ليست زوجة ولا ملك يمين فيكون الزواج بها من العدوان المحرم.
على أن التحريم الصادر من الخليفة الثانى لم يكن من قبل نفسه بل هو مبيِّن ، ومنفّذ له ، واذا كان النهى قد نسبه الى نفسه فهو بهذا المعني(٦).
__________________
١ ـ النجم : ٣ ، ٤.
٢ ـ يونس : ١٥.
٣ ـ الكهف : ٥.
٤ ـ القول المذكور هو للجصاص فى أحكام القرآن : ٢ / ١٨٦.
٥ ـ المعارج : ٢٩ ـ ٣٠.
٦ ـ القول المذكور هو للسيد محمد رشيد رضا فى تفسير المنار : ٥ / ١٣.