٤ ـ وأمّا وجوب الاعتداد بعد انتهاء الأجل أو الابراء من باقيه ، فلا إشكال فيه في الجملة ، وإنما الإشكال فى مقدار العدّة؛ حيث دلت بعض الروايات على أنه حيضتان فيمن تحيض وخمسة وأربعون يوماً فيمن لا تحيض وهى فى سنِّ من تحيض ، بينما دلَّ بعضها الآخر على كونه حيضة واحدة فيمن تحيض وخمسة واربعين يوماً فيمن لاتحيض.
مثال الأول : صحيحة اسماعيل بن الفضل الهاشمي : « سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن المتعة فقال : الق عبد الملك بن جريح فسله عنها فإن عنده منها علماً ، فلقيته فأملي عليَّ شيئاً كثيراً فى استحلالها وكان فيما روى لى فيها ... فاذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق ... وعدتها حيضتان ، وإن كانت لاتحيض فخمسة وأربعون يوماً ، قال : فأتيت بالكتاب أبا عبد الله عليهالسلام : فقال : صدق واُقرّ به ... ». (١)
ومثال الثاني : صحيحة زرارة عن أبى عبدالله عليهالسلام : « عدة المتعة إن كانت تحيض فحيضة ، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف ». (٢)
والجمع العرفى بينهما بحمل الاُولى على الاستحباب متعذر إمّا لأن الأوامر الارشادية لا تقبل ذلك مطلقاً ، أو لأنها وإن قبلت ذلك ولكن بشرط أن يكون لسانها لسان الأمر دون لسان الإخبار كما هو المفروض فى المقام.
ومع تعذّر الجمع العرفى يكون التعارض مستقراً فيلزم الرجوع الى المرجّحات التى هى موافقة الكتاب الكريم ومخالفة التقية ، وحيث انها غير متوفرة فى المقام يتعيّن التساقط والرجوع الى الأصل ، وهو يقتضى اعتبار الحيضتين للشك في
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٤ / ٤٤٧ ، باب ٤ من ابواب المتعة ، حديث ٨.
٢ ـ وسائل الشيعة : ١٤ / ٤٧٣ ، باب ٢٢ من ابواب المتعة ، حديث ١.