لانها بمثابة العام الفوقاني ، وبالتالى تكون النتيجة ثبوت الارث عند اشتراطه لكونه مورد اتفاق الطائفتين الأخيرتين وعدم ثبوته عند عدم اشتراطه تمسّكاً بإطلاق الطائفة الاُولي.
وبذلك نصل الى النتيجة التى صار اليها المشهور.
١١ ـ وأمّا أنه لاطلاق فى عقد التمتع بل تحصل البينونة بانتهاء الأجل ، فهو ممّا لاخلاف فيه. وتدلّ عليه صحيحة الهاشمى المتقدمة فى رقم ٤ وغيرها.
وأمّا أنه يصح للزوج هبة ما يبقى من الأجل وتبين بذلك فهو ممّا لاخلاف فيه أيضاً. وتدلّ عليه صحيحة على بن رئاب : « كتبت اليه أسأله عن رجل تمتع بامرأة ثم وهب لها أيّامها قبل أن يفضى اليها أو وهب لها ايامها بعد ما أفضى اليها هل له أن يرجع فيما وهب لها من ذلك؟ فوقَّع عليهالسلام : لايرجع » (١) وغيرها.
وهى تدلّ على المفروغية عن جواز الابراء وإنما السؤال عن جواز التراجع عنه.
واضمارها لايضر بحجيتها بعد كون المضمر من أجلاّء الأصحاب الذين لاتليق بهم الرواية عن غير المعصوم عليهالسلام.
١٢ ـ وأمّا عدم جواز الزواج المؤقت بالكافرة غير الكتابية ، فلنفس ما تقدم من الوجه فى العقد الدائم.
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٤ / ٤٨٣ ، باب ٢٩ من ابواب المتعة ، حديث ١.