والروايات فى هذا المجال على ثلاث طوائف :
أ ـ ما دلّ على عدم الارث من دون تفصيل.
ب ـ ما دلّ على الارث مع الشرط.
ج ـ ما دلّ على الارث إلاّ مع اشتراط العدم.
مثال الأولي : صحيحة زرارة عن أبى جعفر عليهالسلام : « ... ولا ميراث بينهما فى المتعة اذا مات واحد منهما فى ذلك الأجل ». (١)
ومثال الثانية : صحيحة البزنطى عن أبى الحسن الرضا عليهالسلام : « تزويج المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث ، إن اشترطت كان وإن لم تشترط لم يكن ». (٢)
ومثال الثالثة : موثقة محمد بن مسلم : « سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول فى الرجل يتزوج المرأة متعة أنهما يتوارثان اذا لم يشترطا ، وإنما الشرط بعد النكاح(٣) » (٤) ، بناءً على أن المقصود : اذا لم يشترطا عدم الارث ، وأمّا اذا كان المقصود : اذا لم يشترطا الأجل ، فهى أجنبية عن المقام ولابدّ من حذف الطائفة الثالثة من الحساب.
ثم إن المعارضة تنحصر بين الطائفة الثالثة والثانية وإلاّ فالأولى ليست طرفاً لها بعد كونها بمثابة المطلق القابل للتقييد بأى واحدة من الطائفتين الأخيرتين.
وكلتا الطائفتين متفقتان على ثبوت الارث مع الاشتراط وإنما التعارض عند فرض عدم الاشتراط ، فالثانية تدلّ على عدم الارث والثالثة تدلّ على ثبوته.
وبعد التعارض فى هذا المقدار يتساقطان ويلزم الرجوع الى الطائفة الاُولي ،
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٤ / ٤٨٧ ، باب ٣٢ من ابواب المتعة ، حديث ١٠.
٢ ـ وسائل الشيعة : ١٤ / ٤٨٥ ، باب ٣٢ من ابواب المتعة ، حديث ١.
٣ ـ لعل المقصود ان الشروط يلزم ان تذكر ضمن عقد النكاح بعد كلمة « انكحت ».
٤ ـ وسائل الشيعة : ١٤ / ٤٨٦ ، باب ٣٢ من ابواب المتعة ، حديث ٢.