آنذاك إطلاق أدلّة أحكام الولد الثابتة لعنوانه.
٩ ـ وأمّا عدم استحقاق المتمتَّع بها للنفقة ، فقد ادّعى صاحب الجواهر الإجماع على ذلك(١). واستدلّ له الشيخ البحرانى بما دلّ على أنها لا تطلّق ولا تورث وإنما هى مستأجرة ، قال قدسسره : « ومن المعلوم أن الاجير لانفقة له ». (٢)
وكان من المناسب له الاستدلال لذلك أيضاً برواية هشام بن سالم : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أتزوج المرأة متعة مرّة مبهمة ، فقال : ذلك اشد عليك ترثها وترثك ولا يجوز لك أن تطلقها إلاّ على طهر وشاهدين ، قلت : أصلحك الله فكيف أتزوجها؟ قال : اياماً معدودة بشيء مسمّى مقدار ما تراضيتم به ، فاذا مضت أيامها كان طلاقها في شرطها ولا نفقة ولا عدة لها عليك ». (٣)
ودلالتها واضحة إلاّ أن سندها يشتمل على موسى بن سعدان وعبد الله بن القاسم الذَيْن لم تثبت وثاقتهما ، ولكن ذلك غير مهم على مبانى الشيخ البحرانى قدسسره.
هذان وجهان لإثبات عدم وجوب الانفاق على المتمتّع بها. وكلاهما كما تري.
والأنسب أن يستدلّ على ذلك بأن المسألة عامة البلوي ، وحكمها لابدّ وأن يكون واضحاً بين الأصحاب ، وحيث لايحتمل أن يكون هو وجوب الانفاق ـ وإلاّ لانعكس ذلك على الروايات وكلمات الأصحاب ، والحال أن الأمر بالعكس تماماً ـ فيتعين أن يكون هو عدم الوجوب ، وهو المطلوب.
١٠ ـ وأمّا أنه لا توارث فى الزواج المؤقت إلاّ مع الاشتراط ، فهو المشهور. (٤)
__________________
١ ـ جواهر الكلام : ٣١ / ٣٠٣.
٢ ـ الحدائق الناضرة : ٢٥ / ٩٨.
٣ ـ تهذيب الاحكام : ٧ / ٢٦٧.
٤ ـ جواهر الكلام : ٣٠ / ١٩٠.