وعشراً ... » (١) وغيرها.
بل يمكن التمسّك بعموم قوله تعالي : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربّصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً ). (٢)
واذا قيل : إنه ورد فى رواية على بن يقطين عن أبى الحسن عليهالسلام : « عدة المرأة اذا تمتع بها فمات عنها خمسة واربعون يوماً » (٣) ، وفى رواية الحلبى عن ابيه عن رجل عن أبى عبدالله عليهالسلام : « سألته عن رجل تزوج امرأة متعة ثم مات عنها ما عدتها؟ قال : خمسة وستون يوماً » (٤) وهذا يتنافى مع ماتقدم.
قلنا : لو تمَّ سند الروايتين ولم يناقش فى الاُولى من ناحيه أحمد بن هلال وفي الثانية من ناحية الارسال ، تحقق التعارض بينهما وبين صحيحة زرارة ، وترجّح الثانية لموافقتها للكتاب الكريم.
٨ ـ وأمّا أن الولد ملحق بالزوج ، فهو من واضحات الفقه. وتدلّ عليه صحيحة محمد بن مسلم عن أبى عبدالله عليهالسلام فى حديث فى المتعة ، قلت : « أرأيت ان حبلت ، فقال : هو ولده » (٥) وغيرها.
بل لانحتاج الى رواية خاصة بعد قول النبى صلىاللهعليهوآله : « الولد للفراش وللعاهر الحجر ». (٦)
وأمّا ترتب جميع أحكام الولد عليه ، فباعتبار أن ذلك لازم كونه ولده ، إذ يشمله
__________________
١ ـ وسائل الشيعة : ١٥ / ٤٨٤ ، باب ٥٢ من ابواب العدد ، حديث ٢.
٢ ـ البقرة : ٢٣٤.
٣ ـ وسائل الشيعة : ١٥ / ٤٨٥ ، باب ٥٢ من ابواب العدد ، حديث ٣.
٤ ـ وسائل الشيعة : ١٥ / ٤٨٥ ، باب ٥٢ من ابواب العدد ، حديث ٤.
٥ ـ وسائل الشيعة : ١٤ / ٤٨٨ ، باب ٣٣ من ابواب المتعة ، حديث ١.
٦ ـ وسائل الشيعة : ١٤ / ٥٦٨ ، باب ٥٨ من ابواب نكاح العبيد والاماء ، حديث ٤.