قولان مبنيان على تحريم المس على المحدث وعدمه.
والمشهور الأول : واستدل عليه بقوله عز وجل « إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتابٍ مَكْنُونٍ لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ » ( الواقعة ـ ٧٦ ـ ٧٧ ـ٧٨ ).
المفسر فى رواية إبراهيم بن عبد الحميد عن ابى الحسن عليهالسلام قال :
المصحف لا تمسه على غير طهر ولا جنبا ولا تمس خطه ولا تعلقه ان الله يقول :
« لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ ».
وعلى هذا فيكون ضمير ( يمسه ) راجعا الى القرآن وان بعد فى السياق دون ( الكتاب ) وان قرب بل ظاهر أمين الاسلام الطبرسى فى المجمع كون ذلك مجمعا عليه حيث قال : وعندنا ان الضمير يعود الى القرآن فلا يجوز لغير الطاهر مس كتابة القرآن ». ومثله فى المحكى عن تبيان شيخ الطائفة قدسسره.
والظاهر اختصاص حرمة المس بالملاقاة بجزء من الجسد فلا يتعدى الى الملاقاة بطرف الثوب ونحوه وعلى تقدير الأول فلا اختصاص باليد بل يشمل سائر الجسد سواء كان مما تحله الحياة أم لا للاطلاق وعدم الاستفصال والتخصيص.
( فروع )
ويلحق بالمسألة المتقدمة فروع انتخبناها من كتاب الحدائق للمحقق البحرانى قدسسره حيث يقول :
( الاول ) لو وضأ بعض اعضائه فقبل الاكمال هل يجوز المس بذلك العضو الذى وضأه أم لا؟ الظاهر الثانى وبه صرح فى التحرير لأن الحدث المشروط زواله بالطهارة ليس مقسما على الاعضاء وانما هو أمر معنوى قائم بالشخص من حيث هو لا يرتفع الا باعمال الطهارة.
( الثانى ) هل يختص الحكم بالقرآن من حيث الهيئة الاجتماعية المتعلق بها هذا الاسم ام يتعدى الى الآيات المكتوبة فى الكتب وعلى الدراهم ونحو ذلك؟