وقال الصدوق فى الفقيه : ولا يجوز للرجل ان يدخل الخلاء ومعه خاتم عليه اسم الله او مصحف فيه القرآن فان دخل وعليه خاتم عليه اسم الله فليحوله عن يده اليسرى اذا اراد الاستنجاء » (١).
وظاهر كلامه مؤذن بالتحريم كما هو صريح ظاهر عبارته كما ترى الا ان المشهور على الكراهة وهذا انما فى أصل الادخال فتنبه.
( الثالث ) مس المحدث بالحدث الأصغر أو الاكبر لجلد المصحف او ورقه دون كتابته وخطه :
ويدل عليه موثقة ابى بصير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عمن قرأ القرآن وهو على غير وضوء قال : لا بأس ولا يمس الكتاب.
ومرسلة حريز عمن اخبره عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : كان اسماعيل ابن ابى عبد الله عنده فقال يا بنى اقرأ المصحف فقال : انّى لست على وضوء فقال : لا تمس الكتابة ومس الورق واقرأه.
والظاهر انه لا خلاف هنا فى جواز مس الهامش والورق الخالى من الكتابة كما هو ظاهر المرسلة المتقدمة وكذا حمله وتعليقه كما نقله العلامة فى المنهى على كراهية لما سيأتى فى رواية إبراهيم بن عبد الحميد فى صدر التعرض للأدب الواجب عما قريب.
( الادب الواجب )
( الأول ) مس المحدث بالحدث الأصغر لخط القرآن :
لو وجب مس خط المصحف على المكلف المحدث بالحدث الأصغر اما بسبب من قبله كالنذر وشبهه أولا من قبله كاصلاح فيه ونحوه على القول بوجوب ذلك فهل يجب الوضوء لذلك ام لا؟
__________________
(١) فقيه من لا يحضره الفقيه ج ١ ص ٢٠.