|
١٩ |
|
التوسعة على العيال
وليعلم الزوج المؤمن أن عليه حقوقاً واجبة ومستحبة تجاه الزّوجة.
فالواجبة منها : إعطاء النفقة ، وهذا مما أمر الله في كتابه الكريم حيث يقول وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ ١ وقد بيّن أئمتنا عليهمالسلام حدود هذه النفقة الواجبة ، بما يقيم ظهرها ويشبع بطنها ، ويكسوها.
فروي عن أبى عبدالله عليهالسلام في قوله تعالى : ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ، قال : إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة ، وإلاّ فرّق بينهما. ٢
__________________
١. سورة الطلاق ، الآية ٧.
٢. وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ٢٢٣.