وسئل شهاب بن عبد ربّه الامام الصادق عليهالسلام عن مقدار النفقة الواجبة على الزوج وما حقها عليه ؟
فأجابه قائلاً : يسدّ جوعتها ، ويستر عورتها ، ولا يقبح لها وجهاً ، فإذا فعل ذلك فقد والله أدىّ إليها حقها.
قلت : فالدهن.
قال : غباً يوم ويوم لا.
قلت : فاللحم.
قال : في كل ثلاثة ، فيكون في الشّهر عشر مرات لا أكثر من ذلك. والصبغ في كل ستة أشهر ويكسوها في كل سنة أربعة أثواب : ثوبين للشتاء وثوبين للصيف ، ولا ينبغي أن يفقر بيته من ثلاثة أشياء ، دهن الرأس والخل والزيت ، ويقوتهنّ بالمد ، فإنّي أقوت به نفسي ، وليقدّر لكل انسان منهم قوته ، فإن شاء أكله وإن شاء وهبه وإن شاء تصدق به ، ولا تكون فاكهة إلاّ أطعم عياله منها ... ١
وأما المستحبة فكثيرة أيضاً منها إستحباب التوسعة على الأهل إذا وسّع الله عليه في الرزق. وهذا هو القدر الزائد على الواجب الذي أوصى الزّوج بذلك فهو مستحب أكيداً وقد أوصى بذلك العترة الطاهرة عليهمالسلام في كثير من الروايات الصادرة عنهم وعللوا ذلك بأنّ الزّوجة عيال وعيال الرجل اسراءه أو أنه صاحب النعمة أو
__________________
١. الكافي ، ج ٤ ، ص ٦٢ ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٥ ، ص ٢٢٦.