التوقيع (١) :
«لم نكاتب إلا من كاتبنا».
وقد عودتني ـ أدام اللّه عزك ـ من تفضلك ما أنت أهل ان تخبرني على العادة ، وقبلك ـ أعزك اللّه ـ فقهاؤنا قالوا : محتاج (٢) الى أشياء تسأل لي عنها.
روي لنا عن العالم عليهالسلام (٣) : انه سئل عن امام قوم صلى بهم بعض صلاتهم وحدثت عليه حادثة (٤) كيف يعمل من خلفه؟
فقال : «يؤخر ويتقدم بعضهم ، ويتم صلاتهم ، ويغتسل من مسه».
التوقيع :
«ليس على من نحاه إلا غسل اليد ، واذا لم يحدث حادثة يقطع الصلاة ، تمم صلاته مع القوم» (٥).
وروي عن العالم عليهالسلام : «ان من مس ميتاً بحرارته غسل يده ، ومن مسه وقد برد فعليه الغسل ، وهذا الامام في هذه الحالة لا يكون إلّا بحرارة» (٦) ، فالعمل في ذلك على ما هو ، ولعله ينحيه بثيابه ولا يمسه ، فكيف يجب عليه الغسل؟
التوقيع :
__________________
(١) هذا جواب الناحية المقدسة ، وما قبله هو سؤال الحميري ، وهكذا فيما بعده.
(٢) هكذا في الاحتجاج ، ولعل الأصل : إنّا محتاجون الى أشياء تسأل لنا عنها ، كما أثبتها في : كلمة الامام المهدي عليهالسلام.
(٣) «العالم» من الألقاب التي يرمز بها عن الامام موسى بن جعفر عليهماالسلام.
(٤) اي مات في أثنا الصلاة ، اذا الحادثة هنا بمعنى الموت ظاهراً ، بقرينة قوله بعد ذلك : ويغتسل من مسّه.
(٥) اي ان الشخص المأموم الذي نحّى امام الجماعة الذي حدثت به حادثة ، ان لم يأت بما يقطع صلاته ، كاستدبار القبلة والفعل الماحي للصلاة ، تمّم صلاته مع القوم.
(٦) اي ان هذا الامام الذي حدثت به حادثة الموت في المسئلة المتقدمة ، هو بَعُد على حرارة بدنه. فهل يجب الغسل على من مسَّه؟