«اذا مسّه على هذه الحال (١) لم يكن عليه إلا غَسل يده» (٢).
وعن صلاة جعفر ، اذا سها في التسبيح في قيام او قعود أو ركوع أو سجود (٣) وذكره في حالة اخرى قد صار فيها من هذه الصلاة ، هل يعيد ما فاته من ذلك التسبيح في الحالة التي ذكرها أم يتجاوز في صلاته؟
التوقيع :
«اذا سها في حالة من ذلك ثم ذكر في حالة اخرى ، قضى ما فاته في الحالة التي ذكره».
وعن المرأة ، يموت زوجها ، يجوز أن تخرج في جنازته أم لا؟
التوقيع :
«تخرج في جنازته».
وهل يجوز لها في عدّتها أن تزور قبر زوجها أم لا؟
التوقيع :
«تزور قبر زوجها ولا تبيت عن بيتها» (٤).
__________________
(١) اي على حال حرارته وقبل برده بالموت.
(٢) ذكره أيضاً في الوسائل : ج ٢ ص ٩٣٢ ب ٣ ح ٥.
(٣) اي «سبحان الله والحمد لله ولا اله إلّا الله والله أكبر» ، حيث يقول ذلك قبل الركوع خمس عشرة مرة ، وفي ركوعه عشر مرات ، واذا استوى من الركوع عشراً ، وإذا سجد عشراً ، واذا جلس بين السجدتين عشراً ، واذا سجد الثانية عشراً ، واذا جلس ليقوم عشراً. يفعل ذلك في الاربع ركعات من صلاة جعفر الطيار عليهالسلام ، فتكون ثلاثمائة تسبيحة.
(٤) حيث ان المرأة تعتد بعد وفاة زوجها بعدّة الوفاة أربعة أشهر وعشراً ، وعليها في هذه المدة الحداد بما بينته الروايات.
ففي حديث ابي العباس : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : المتوفى عنها زوجها؟