وقت ، فجعلها في حل مما بقي له عليها وقد كانت طمثت قبل أن يجعلها في حل من أيامها بثلاثة ايام. أيجوز أن يتزوجها رجل معلوم الى وقت معلوم عند طهرها من هذه الحيضة ، أو يستقبل بها حيضة اخرى؟
فاجاب :
«يستقبل حيضة غير تلك الحيضة ، لأن أقل تلك العدّة حيضة وطهرة تامة».
وسأل عن الأبرص والمجذوم وصاحب الفالج ، هل يجوز شهادتهم ، فقد روي لنا أنهم لا يَؤمّون الأصحاء؟
فاجاب :
«ان كان ما بهم حادثاً جازت شهادتهم ، وان كان ولادة لم يجز» (١).
وسأل هل يجوز للرجل أن يتزوج ابنة امرأته؟
فاجاب :
«إن كانت رُبّيت في حجره فلا يجوز ، وان لم تكن رُبّيت في حجره وكانت
__________________
(١) هذه الفقرة من التوقيع الشريف وردت أيضاً في : الوسائل : ج ١٨ ص ٢٧٩ ب ٣٢ تحت عنوان باب جملة ممن لا تُقبل شهادتهم ح ٩.
وقد أفاد في كتاب الكلمة أنها معارضة للمعلومات الدالة على قبول شهادة غير الفاسق مطلقاً ، مثل حديث علقمة ، عن الامام الصادق عليهالسلام :
«... فمن لم تره بعينك يرتكب ذنباً أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان ، فهو من أهل العدالة والستر ، وشهادته مقبولة ...».
ولا شاهد لهذه الفقرة من التوقيع سوى مرسل الدعائم ، عن الامام الباقر عليهالسلام : «لا يجوز شهادة المتّهم ولا ولد الزنا ولا الابرص ...». (المستدرك : ج ١٧ ص ٤٣٢ ب ٢٦ ح ٢).
وهو بالنسبة الى الأبرص فقط من هذه الثلاثة ، وهو مطلق غير مقيد بالولادة. فتدخل هذه الفقرة في باب التعارض ، ويُردُّ علمها اليهم عليهمالسلام. كلمة الامام المهدي عليهالسلام : ص ١٩٠.