امها في غير عياله (١) ، فقد روي : انه جائز».
وسأل : هل يجوز أن يتزوج بنت ابنة امرأةٍ ثم يتزوج جدتها بعد ذلك؟
فأجاب :
«قد نهي عن ذلك».
وسأل عن رجل ادعى على رجل ألف درهم وأقام به البينة العادلة ، وادعى عليه أيضاً خمسمائة درهم في صك آخر (٢) وله بذلك بينة عادلة ، وادعى عليه أيضاً ثلاثمائة درهم في صك آخر ، ومائتي درهم في صك آخر وله بذلك كله بينة عادلة. ويزعم المدعي عليه ان هذه الصكاك كلها قد دخلت في الصك الذي بألف درهم ، والمدعي منكر أن يكون كما زعم. فهل يجب الألف الدرهم مرة واحدة أويجب عليه كلما يقيم البينة به؟ وليس في الصكاك استثناء ، انما هي صكاك على وجهها (٣).
فاجاب :
«يؤخذ من المدعى عليه الف درهم مرّة وهي التي لا شبهة فيها ، ويُرَدّ اليمين في الألف الباقي على المدعي فان نكل فلا حق له».
وسأل عن طين القبر (٤) ، يوضع مع الميت في قبره ، هل يجوز ذلك أم لا؟
__________________
(١) بأن عقد عليها ولم يدخل بها.
قال تعالى : (وربائبُكُم اللاتي في حجُورِكُم من نسائِكُم اللاتي دَخلتُم بِهِنَّ فان لم تكونُوا دخلتُم بِهِنَّ فلا جُناحَ عليكُم). (سورة النساء : الآية ٢٣).
وقد وردت هذه الفقرة أيضاً في : الوسائل : ج ١٤ ص ٣٥٢ ب ١٨ ح ٧.
(٢) «الصك» بتشديد الكاف ، كتاب كالسجل يكتب سنداً في المعاملات. (مجمع البحرين : ص ٤٥٣).
(٣) اي ليس في الصكاك تقييد واخراج للمال عن شيء ، وانما هي مطلقة.
(٤) المراد به طين قبر الامام الحسين عليهالسلام الذي هو شفاءٌ من كل داء ، وأمانٌ من كل خوف ، وبرءٌ من كل