أمّا الفقّاع (١) ، فشربه حرام ، ولا بأس بالشلماب (٢) ، وأمّا أموالكم فلا نقبلها إلّا لتطهّروا (٣). فمن شاء فليصل ومن شاء فليقطع؛ فما آتاني اللّه خير ممّا آتاكم (٤).
وأمّا ظهور الفرج ، فإنّه إلى اللّه تعالى ذكره ، وكذب الوقّاتون (٥).
__________________
(١) «الفُقّاع» بتشديد القاف ، شراب يتخذ من الشعير. سمي به لما يعلوه من الزبد. (مجمع البحرين ص ٣٨٨) ويسمى «بيرة» وهو محرم شرعاً أسكر أم لم يُسكر ، ومن النجاسات ، وعلى حرمته الاجماع. (مرآةالعقول : ج ٢٢ ص ٢٨٨). والاحاديث المتظافرة. (الوسائل : ج ١٧ ص ٢٨٧ ب ٢٧ الأحاديث).
(٢) «الشلماب» : اختلف في معناه :
ففي هامش الغيبة : ص ١٧٦ : شلماب وشلمابه : شَربة تتخذ من مطبوخ الشلجم ، كذا قال بعض الاطباء . وفي الهامش الوسائل : ج ١٧ ص ٢٩١ ، نقل هذا المعنى ، ثم قال : لا مناسبة بين ماء الشلجم والفقاع ولا وجه لتوهم حرمة ماء الشلجم ولا لاحتمال السُكر فيه.
والصحيح أن الشلماب كان شراباً يُتخذ من الشيلم ، وهو حب شبيه بالشعير ، وفيه تحذير نظير البَنج ، وان اتفق وقوعه في الحنطة وعمل منه الخبز أورث الدرّ والدوّار والنوم ، ويكثر نباته في مزرع الحنطة ، ويتوهّم حرمته لمكان التحذير واشتباه التحذير بالإسكار عند العوام.
(٣) فانهم عليهمالسلام اغنياء بغنى الله تعالى ، ولا حاجة شخصية لهم الى الأخماس ، بل كان اغلبهم يعلمون ويسترزقون من كدّ يمينهم وريع أعمالهم.
وانما يقبلون الأخماس ليطهر المعطون ، حيث أن خُمس الموالهم حق لهم عليهمالسلام ؛ فاذا بقى في أموال الناس دَخَل في العبادات والمعاملات بل النُطَف فأفسدها.
فأخذهم عليهمالسلام الأخماس إذاً تزكية لنا لا حاجة لهم ، فلا يضرهم القطع والامساك.
(٤) اذ قد تفضّل الله تعالى عليهم وآتاهم مالم يؤت أحداً من العالمين وفضلهم على الخلق أجمعين ، وأعطاهم المُلك العظيم ، وحباهم بجزيل النعم وأجزل الكرم. فلا يُعوِزهم شيء حتى يحتاجون الى شخص.
(٥) فان موعد ظهور الامام المهدي عليهالسلام الذي يكون به الفرج الأعظم للعالَم أجمع هو مما دعت المصلحة الحقيقة الى إخفائه كإخفاء موعد القيامة ، عسى أن يتهيّأ الخلق له جميعهم في حميع الأوقات والأزمان ، فلا يوقِّتها المعصومون عليهمالسلام.
لذلك يكون الموقِّت له كاذباً ، لأنه لم يصدر عن معدن الوحي ، ولم يكن قولاً بحق.
وقد وردت أحاديث عديدة في منع التوقيت تلاحظها في بابه مثل :