صاحب الزَّمان عليهالسلام :
«أمّا ما سألت عنه من الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها (١).
فلئن كان كما يقولون إنَّ الشمس تطلع بين قرني الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان فما أرغم أنف الشيطان أفضل من الصلاة. فصلّها وأرغم أنف الشيطان (٢).
وأمّا ما سألت عنه من أمر الوقف على ناحيتنا وما يجعل لنا ثمَّ يحتاج إليه صاحبه.
فكلُّ مالم يسلّم فصاحبه فيه بالخيار (٣) ، وكلّ ما سلّم فلا خيار فيه لصاحبه ، إحتاج إليه صاحبه أو لم يحتج ، افتقر إليه أو استغنى عنه.
وأمّا ما سألت عنه من أمر من يستحلّ ما في يده من أموالنا ويتصرَّف فيه ،
__________________
(١) اعلم أن العامة لا يجوّزون الصلاة بعد فريضة الصبح الى شروق الشمس وبعد فريضة العصر الى غروب الشمس ، ويزعمون أنهما لا يصلحان للصلاة استدلالاً منهم بالنهي النبوي عنها لطلوع وغروب الشمس بين قرني الشيطان. كما هو المحكي عن بعض صحاحهم. (صحيح مسلم : ج ٢ ص ٢١٠).
(٢) جاءت هذه الفقرة من التوقيع المبارك في : الوسائل : ج ٣ ص ١٧٢ ب ٣٨ ح ٨ ، ضمن بعض الروايات النهى.
ثم حكى المحدث الحر العاملي في آخر الباب عن شيخ الطائفة حمل روايات النهي على الكراهة أو التقية ، ثم استقرب هذا التوقيع الشريف في مسألة صلاة النافلة بعد صلاة العصر وبعد صلاة الصبح.
(٣) افاد في الكلمة ان هذا ناظرٌ الى وقف المعاطاة على ما هو المعروف بين الفقهاء من عدم لزومه ، باعتبار أن اكثر الناس لا يوفقون الا بالمعاطاة وهي لا تتم الا التسليم ، او لاشتراط القبض في الوقف.
واما الوقف بالصيغة فلا يصح العدول عنه. (كلمة الامام المهدي عليهالسلام : ص ١٦٣).
ولاحظ الاحاديث في باب عدم جواز الرجوع في الوقف بعد القبض ولا في الصدقة بعده في : الوسائل : ج ١٣ ص ٣١٥ ب ١١ الاحاديث ، ومنها حديث الامام الباقر عليهالسلام :
«لا يرجع في الصدقة إذا ابتغى بها وجه الله عز وجل». (الوسائل : ج ١٣ ص ٣١٧ ب ١١ ح ٧).