من أموالنا شيئاً فإنّما يأكل في بطنه ناراً وسيصلى سعيراً (١).
وأمّا ما سألت عنه من أمر الرَّجل الّذي يجعل لناحيتنا ضيعة ويسلّمها من قيّم يقوم بها ويعمرها ويؤدِّي من دخلها خراجها ومؤونتها ويجعل ما يبقى من الدَّخل لناحيتنا.
فإنَّ ذلك جائز لمن جعله صاحب الضيعة قيّماً عليها. إنّما لا يجوز ذلك لغيره.
وأمّا ما سألت عنه من أمر الثمار من أموالنا يمرُّ بها المارُّ فيتناول منه ويأكله ، هل يجوز ذلك له؟
فإنّه يحلُّ له أكله ويحرم عليه حمله» (٢).
__________________
(١) وقد تقدم الحديث الصادقي الشريف ، أن من أكل من مال أخيه ظلماً ولم يردّه اليه أكل جذوه من النار ويوم القيامة. (كنز الدقائق : ج ٣ ص ٣٤٣).
وردت هذه الفقرة من التوقيع الشريف في الوسائل : ج ٣ ص ١٦ ب ٨ ح ٩ باب جواز أكل المار من الثمار وإن اشتراها التجار مالم يقصُد أو يُفسد أو يحمل.
وهي مسألة التي عبر عنها في الفقه بحقّ المارة.
قال في الجواهر من مسائل لواحق البيع :
المسألة الثامنة : إذا مرّ الانسان بشيء من النخل أو شجر الفواكه أو الزرع أو قريبٍ منها ، بحيث لا يُعد قاصداً عرفاً بل كان ذلك منه إتفاقاً ، جاز أن يأكل من غير إفساد مع العلم والظن بالكراهة ، على المشهور بين الاصحاب نقلاً وتحصيلاً.
ثم حكى الاجماع على ذلك عن ابن ادريس ، وشيخ الطائفة في الخلاف ، وحكى عن الرياض عدم الوقوف على خلاف فيه من قدماء الأصحاب ، الا ما يحكى عن السيد المرتضى في المسائل الصيداوية. (الجواهر : ج ٢٤ ص ١٢٧).
هذا تمام الكلام في هذا التوقيع المبارك ، وبه يتم المرام في البيان نبذه من المآثر الشريفة الفاخرة المروية عن الناحية المقدسة الزاهرة.