قال : ولا يرجم إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة (١) ولا تحصنه (٢) الامة واليهودية والنصرانية إن زنى بالحرة ، وكذلك لا يكون عليه حد المحصن إذا زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرة (٣).
٢١ ـ ع : عن أبيه ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام وحفص بن البخترى عمن ذكراه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل يتزوج المتعة أتحصنه؟ قال : لا إنما ذلك على الشئ الدائم (٤).
٢٢ ـ ع : عن أبيه ، عن سعد ، عن النهدي ، عن ابن محبوب ، عن أيوب عن سليمان بن خالد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنى بامرءة ، قال : يجلد الغلام دون الحد ، وتجلد المرءة الحد كاملا قيل : فان كانت محصنة ، قال : لا ترجم لان الذي نكحها ليس بمدرك ، ولو كان مدركا لرجمت (٥).
٢٣ ـ ع : عن ماجيلويه ، عن محمد العطار ، عن الاشعري ، عن محمد بن الحسين
____________________
(١) زاد الشيخ في التهذيبين : فان فجر بامرءة حرة وله امرءة حرة فان عليه الرجم.
(٢) في التهذيبين : وقال : وكما لا تحصنه .. كذلك لا يكون عليه حد المحصن.
(٣) علل الشرايع ج ٢ ص ١٩٨ ورواه الشيخ في التهذيب ج ١٠ ص ١٣ الاستبصار ج ٤ ص ٢٠٥ ، وحمله على ما اذا كن عنده بعقد المتعة.
أقول : المسلم عندى من مذهب أهل البيت عليهمالسلام ان المسلم لا يجوز له أن ينكح الامة ولا اليهودية والنصرانية ، الا بالمتعة ـ أعنى النكاح غير الدائم ـ فعلى ذلك لا يثبت الاحصان الا أن يكون عنده حرة أو مملوكة ملك يمين يغدو عليها ويروح ، وأما نكاح المتعة سواء كان بالحرة أو الامة أو الكتابية ، فلا يحصل به الاحصان ولعل الله أن يوفق ويتيح لنا موضعا نبحث عن ذلك مستوفى.
(٤) علل الشرايع ج ٢ ص ١٩٩.
(٥) علل الشرايع ج ٢ ص ٢٢١.