عن محمد بن أسلم الجبلي ، عن ابن حميد ، عن ابن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال سألته عن امرءة ذات بعل زنت فحبلت ، فلما ولدت قتلت ولدها سرا ، قال : تجلد مائة لقتلها ولدها ، وترجم لانها محصنة (١).
٢٤ ـ ع : عن الحسن بن كثير (٢) عن أبيه قال : لما خرج أمير المؤمنين عليهالسلام بشراحة الهمدانية (٣) فكان الناس يقتل بعضهم بعضا من الزحام. فلما رأى ذلك أمر بردها حتى إذا خفت الزحمة اخرجت واغلق الباب ، قال : فرموها حتى ماتت ، قال : ثم أمر بالباب ففتح ، قال : فجعل من دخل يلعنها.
قال : فلما رأى ذلك نادى منادية : أيها الناس ارفعوا ألسنتكم عنها ، فانها لا يقام حد إلا كان كفارة ذلك الذنب كما يجزى الدين بالدين ، قال : فوالله ما تحرك شفة لها (٤).
٢٥ ـ ثو : عن ماجيلويه ، عن عمه ، عن الكوفي ، عن موسى بن سعدان عن عبدالله بن القاسم ، عن مالك بن عطية ، عن أبان بن تغلب قال : قال أبوعبدالله عليهالسلام : دمان في الاسلام لا يقضي فيهما أحد بحكم الله عزوجل حتى يقوم قائمنا : الزاني المحصن يرجمه ، ومانع الزكاة يضرب عنقه (٥).
____________________
(١) علل الشرايع ج ٢ ص ٢٦٨.
(٢) في المصدر : وبهذا الاسناد ، عن الحسن بن كثير ، والاسناد قبله هكذا : محمد بن الحسن ، عن الحسن بن الحسين بن أبان ورواه الشيخ في التهذيب ج ١٠ ص ٤٧ ، ورواه الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٧ مرسلا.
(٣) في الاصل سراجة ، وفى التهذيب سراقة ، وكلاهما سهو ، والصحيح كما عن الصدوق شراحة ، قال في القاموس : في مادة شرح : وكسراقة همدانية أقرت بالزنا عند على ـ عليهالسلام ـ وهكذا ذكره ابن قايماز في المشتبه : ٣٩٣.
(٤) علل الشرايع ج ٢ ص ٢٢٦ ، ومثله في دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٤٣.
(٥) ثواب الاعمال :
٢٢١ ، وروى مثله في الخصال هكذا : ابن موسى ، عن حمزة
ابن القاسم ، عن محمد بن عبدالله بن عمران ، عن محمد بن على الهمدانى ، عن على