٢٦ ـ سن : عن اليقطيني ، عن محمد بن سنان ، عن العلا بن الفضيل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : الرجم حد الله الاكبر ، والجلد حد الله الاصغر (١).
٢٧ ـ سن : عن علي القاساني عمن حدثه ، عن عبدالله بن القاسم الجعفري عن أبي عبدالله ، عن أبيه عليهماالسلام قال : قال سعد بن عبادة : أرأيت يا رسول الله إن أنا رأيت مع أهلي رجلا فأقتله؟ قال : يا سعد فأين الشهود الاربعة (٢).
٢٨ ـ سن عن أبيه ، عن فضالة بن أيوب ، عن داود بن فرقد قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : إن أصحاب النبي صلىاللهعليهوآله قالوا لسعد بن عبادة ، يا سعد أرأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت تصنع به؟ فقال : كنت أضربه بالسيف.
قال : فخرج رسول الله صلىاللهعليهوآله فقال : ماذا يا سعد؟ فقال سعد : قالوا لي : لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت تفعل به؟ فقلت : كنت أضربه بالسيف ، فقال : يا سعد فكيف بالشهود الاربعة؟ فقال : يا رسول الله بعد رأي عيني وعلم الله أنه قد فعل؟ فقال : نعم ، لان الله قد جعل لكل شئ حدا ، وجعل على من تعدى الحد حدا (٣).
٢٩ ـ سن : عن عمرو بن عثمان ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن أبي مخلد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال قوم من الصحابة لسعد بن عبادة ما كنت صانعا برجل لو وجدته على بطن امرأتك؟ قال : كنت والله ضاربا رقبته بالسيف قال : فخرج رسول الله صلىاللهعليهوآله فقال : من هذا الذي كنت ضاربه بالسيف يا سعد؟ فاخبر النبي صلىاللهعليهوآله بخبرهم ، وما قال سعد.
____________________
ابن أبى حمزة ، عن أبيه ، عن أبى عبدالله وأبى الحسن عليهماالسلام قالا : لو قد قام القائم لحكم بثلاث لم يحكم بها أحد قبله : يقتل الشيخ الزانى ، ويقتل مانع الزكاة ، و يورث الاخ أخاه في الاظلة راجع ج ١ ص ٨٠ و ٨١.
(١) المحاسن : ٢٧٣.
(٢ و ٣) المحاسن ص ٢٧٤.