عن قطع الشجر المثمر أو إحراقه ـ يعني في دار الحرب وغيرها ـ إلّا أن يكون ذلك من الصلاح للمسلمين ، فقد قال الله عزّ وجلّ : ( مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ ) (١) .
[ ١٢٦١٩ ] ١٧ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنّه كره أن يلقي الرّجل سلاحه عند القتال ، فقد قال الله عزّ وجلّ عند ذكر صلاة الخوف : ( وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ ـ وقال : ـ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ ) (١) الآية ، فافضل الأُمور لمن كان في الجهاد ، أن لا يفارقه السّلاح على كلّ الأحوال .
[ ١٢٦٢٠ ] ١٨ ـ وعنه ( عليه السلام ) أنّه قال : « اغتنموا الدّعاء عند خمس مواطن ـ إلى أن قال ـ وعند التقاء الصفّين » .
[ ١٢٦٢١ ] ١٩ ـ وفيه : وروينا (١) أنّ بني قريظة نزلوا من حصونهم على حكم سعد بن معاذ ، فأمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بأن يحكم سعد فيهم ، فحكم بأن يقتل مقاتليهم ويسبي ذراريهم ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لسعد : « لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة » .
[ ١٢٦٢٢ ] ٢٠ ـ وعن الحسين (١) بن علي ( عليهما السلام ) أنّه قال : « فكاك الأسير المسلم على أهل الأرض التي قاتل عليها .
قال : فإذا (٢) آمن أحد من المسلمين أحداً من المشركين ، لم يجب أن
____________________________
(١) الحشر ٥٩ : ٥ .
١٧ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٧١ .
(١) النساء ٤ : ١٠٢ .
١٨ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٧١ .
١٩ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٧٧ .
(١) في المصدر زيادة : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) .
٢٠ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٧٧ .
(١) في نسخة الحسن .
(٢) المصدر نفسه ج ١ ص ٣٧٨ .