تخفر ذمّتهم ، وتعرض عليهم شرائط الإِسلام ، فإن قبلوا أن يسلّموا أو يكونوا ذمّة ، وإلّا ردّوا إلى مأمنهم وقوتلوا ، وإن قتل أحد منهم دون ذلك ، فعلى من قتله ما قال الله عزّ وجلّ : ( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ) (٣) روينا ذلك عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) » .
[ ١٢٦٢٣ ] ٢١ ـ وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) « وإن أمنهم ذمّي أو مشرك كان مع المسلمين في عسكرهم ، فلا أمان له » .
[ ١٢٦٢٤ ] ٢٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) أنّه قال : « من دخل في أرض المسلمين من المشركين مستأمناً فأراد الرّجوع ، فلا يخرج بسلاح يفيده من دار المسلمين ، ولا بشيء ممّا يتقوّى به على الحرب » .
قال : قد ذكرنا فيما تقدّم أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وادع أهل مكّة عام الحديبية ، فالإِمام ومن أقامه الإِمام ، ينظر في أمر الصّلح والموادعة ، فإن رأى أنّ ذلك خير للمسلمين فعله على مال يقتضيه (١) من المشركين وعلى غير مال ، كيف أمكنهم ذلك لسنة أو سنتين ، وأقصى ما يجب أن يوادع المشركون عشر سنين ، لا يجاوز ذلك ، وينبغي أن يوفّى لهم ، وأن لا تخفر ذمّتهم ، وإن رأى الإِمام أو من أقامه الإِمام أنّ في محاربتهم صلاحاً للمسلمين قبل انقضاء المدّة ، نبذ إليهم عهدهم وعرّفهم أنّه محاربهم ، ثم حاربهم ، روينا ذلك كله من أهل البيت ( عليهم السلام ) .
[ ١٢٦٢٥ ] ٢٣ ـ وعن أبي عبدالله ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : « رأيت صاحب العباءة الّتي
____________________________
(٣) النساء ٤ : ٩٢ .
٢١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٧٨ .
٢٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٧٩ ( عن علي عليه السلام ) .
(١) في المصدر : يقبضه .
٢٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٣٨٢ .