يؤخذ منهم غير الفيء ، حلّة من حلل الأوافي ، قيمة كلّ حلّة أربعون درهماً ، فما زاد أو نقص فبحساب ذلك ، يوردون ألفاً منها في صفر ، وألفاً في رجب ، وعليهم أربعون ديناراً مثواي رسلي (١) ، فما فوق ذلك ، وعليهم في كلّ حدث يكون باليمن من ذي عدن عارية مضمونة ثلاثون درعاً ، وثلاثون فرساً ، وثلاثون جملاً عارية مضمونة لهم ، بذلك جوار الله ، وذمّة محمّد بن عبدالله رسول الله ، فمن أكل الرّبا منهم بعد عامه هذا ، فذمّتي منه بريئة » .
[ ١٢٦٣٦ ] ٣٤ ـ عوالي اللآلي : عن النّبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : « من حمل علينا السّلاح فليس منّا » .
وقال ( صلى الله عليه وآله ) (١) : « ( ليس قبلتان في الأرض ) (٢) ، وليس على مسلم جزية» .
[ ١٢٦٣٧ ] ٣٥ ـ وعنه ( صلى الله عليه وآله ) ، أنّه نهى عن بيع المغانم حتّى تقسم ، وعن الحبالى أن يوطأن (١) حتّى يضعن ما في بطونهنّ .
[ ١٢٦٣٨ ] ٣٦ ـ الشّيخ إبراهيم الكفعمي في حاشية الجنّة مرسلاً : من أخذ من تراب المعركة حين التحم القتال ، ويقرأ عليه قوله تعالى : ( وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ) (١) ثم يرش
____________________________
(١) في هامش الطبعة الحجرية ما نصه : أي نفقة رسوله ( صلى الله عليه وآله ) إليهم مدة توقفه عندهم .
٣٤ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٤٧ ح ٨٦ .
(١) المصدر نفسه ج ١ ص ١٧١ ح ١٩٨ .
(٢) في المصدر : لا تصلح قبلتان في أرضٍ واحدة .
٣٥ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ١٨٣ .
(١) في الطبعة الحجرية : توطين ، وما أثبتناه من المصدر .
٣٦ ـ جنة المأوى ص ٤٥٩ .
(١) محمد : ٤ ـ ٧ .