العبرة في الكلّي إنّما هي بفعليّة الصدق على الكثيرين لا بقابليّة الصدق ، وهو أيضا خلاف ما صرّحوا به ، وإلاّ لزم أن يكون مثل شريك الباري والعنقاء وواجب الوجود كلّيا ، وبعد بطلان هاتين المقدّمتين يبقى السؤال على حاله ، إذ البعض اللابشرط بعنوان إنّه كلّي في نظر العقل يصدق على المفروض في السؤال ، وإن كان لا وجود له فعلا في الخارج ، إذ صدق الكلّي على شيء إنّما هو على فرض وجوده وفرض المحال ليس بمحال.
[٢١] قوله : ( وأمّا على القول بالتجزّي ... الخ )
واعلم : أنّ القائل بجواز التجزّي لو كان قائلا بالملازمة بين الاجتهاد والفقه في الوجود والعدم ليس له إرادة الاستغراق من « الأحكام » حذرا عن انتقاض العكس بخروج ما عدا الفرد الأخير ممّا اندرج تحت العلم بالبعض ، وهو العلم به في ضمن الواحد أو الكثير أو الأكثر ، ولا المعهود الخارجي أو الذهني ، لكون المعنى ـ حينئذ ـ : « جماعة واحدة من الأحكام » فينتقض العكس أيضا ، إذ بقيد « الجماعة » يخرج الأوّل من الأربع وبقيد « الواحدة » يخرج الرابع إلاّ أن يفرض الجميع جماعة واحدة ، ولا جنس الجمع فيخرج الأوّل من الأربع أيضا مع أنّ من شأنه على التقدير المذكور أن يدخل في الحدّ ، فتعيّن له إرادة جنس المفرد ، وما تقدّم من تجويز إرادة كلّ من المعهود الذهني وجنسي الجمع والمفرد إنّما هو بالنظر إلى تحليل السؤال ، لكونه بإطلاقه قابلا للجميع ، وأمّا الجواب المبنيّ على جواز التجزّي في الاجتهاد فليس قابلا له.
[٢٢] قوله : ( فالعلم المذكور داخل في الفقه ... الخ )
بناء على أنّ « الفقه » اسم لما يعمّ الصحيح والفاسد ، أو أنّ المراد بالتجزّي جوازه الشرعي الملازم للاعتبار ، وعلى أيّ تقدير يشكل الحال بأنّ أقصى ما يقتضيه القول بجواز التجزّي في الاجتهاد ، صدق « المجتهد » على المقلّد العالم البالغ رتبة