قائمة الکتاب
متعة النساء
٢٠٩القرآن الكريم
القسم بغير الله
قول آمين في الصلاة
القياس
کتاب لله ثمّ للتاريخ
كربلاء وواقعة الطف
اللعن
متعة الحجّ
متعة النساء
أنواع الزواج وشروطه
٢١١المسح على الرجلين
مصحف فاطمة عليهاالسلام
المعاد
معاوية بن أبي سفيان
المعجزة
الملائكة
النبوّة والأنبياء
النبي محمّد صلىاللهعليهوآله
النساء
النصّ على الأئمّة
النصب والنواصب
النكاح
نهج البلاغة
الوحدة الإسلامية
الوضوء
وطئ الزوجة من الدبر
وقت الإفطار
الولاية التكوينية والتشريعية
الوهّابية ومحمّد بن عبد الوهّاب
يزيد بن معاوية
الأسئلة المتفرّقة
البحث
البحث في موسوعة الأسئلة العقائديّة
إعدادات
موسوعة الأسئلة العقائديّة [ ج ٥ ]
![موسوعة الأسئلة العقائديّة [ ج ٥ ] موسوعة الأسئلة العقائديّة](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1394_mosoa-alasalat-aqaedia-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
موسوعة الأسئلة العقائديّة [ ج ٥ ]
تحمیل
وما زالت متعة النساء سارية المفعول مباحة للمسلمين زمن رسول الله صلىاللهعليهوآله ، وزمن أبي بكر ، وشطراً من خلافة عمر بن الخطّاب ، حتّى قال : مُتعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما ، وأُعاقب عليهما ، وقد أورد مقالته هذه جمهرة من الكتّاب والحفّاظ في كتبهم (١).
فثبت من خلال هذا الاستعراض المختصر جواز ومشروعية زواج المتعة في الإسلام ، ومات النبيّ صلىاللهعليهوآله وهي بعد مشرّعة غير محرّمة ، حتّى حرّمها عمر في أيّام خلافته.
( قيس ـ الدانمارك ـ .... )
أنواع الزواج وشروطه :
س : ما هي أنواع الزواج في الإسلام؟ وما هي شروطه؟
ج : في نظر الشيعة الإمامية أنّ الزواج الثابت في الإسلام هو : الزواج الدائم ، والزواج المؤقت ـ المتعة ـ ولا يوجد في زماننا اتصال واقتران بين الزوجين شرعي إلاّ من خلال هذين الزواجين.
وأمّا شروطهما فهي :
١ ـ يشترط في كليهما التلفّظ بصيغة عقد الزواج من الإيجاب والقبول.
ففي الدائم تقول المرأة للرجل : زوّجتكَ نفسي ـ أو أنكحتك نفسي ـ على المهر المعلوم.
فيقول الرجل لها : قبلت.
__________________
١ ـ أُنظر : السنن الكبرى للبيهقي ٧ / ٢٠٦ ، معرفة السنن والآثار ٥ / ٣٤٥ ، الاستذكار ٤ / ٦٥ و ٥ / ٥٠٥ ، التمهيد ٨ / ٣٥٥ و ١٠ / ١١٣ و ٢٣ / ٣٥٧ و ٣٦٥ ، المحلّى ٧ / ١٠٧ ، المبسوط للسرخي ٤ / ٢٧ ، المغني لابن قدامة ٧ / ٥٧٢ ، الشرح الكبير ٧ / ٥٣٧ ، شرح معاني الآثار ٢ / ١٤٦ ، أحكام القرآن للجصّاص ١ / ٣٣٨ و ٣٥٤ و ٣ / ٣١٢ ، التفسير الكبير ٤ / ٤٢ ، الجامع لأحكام القرآن ٢ / ٣٩٢ ، الدرّ المنثور ٢ / ١٤١.