وأيما رجل أخذ واحدة وعشرين حصاة فرمى به الجمار ورد واحدة فلم يد أيتهن نقصت قال : فليرجع فليرم كل جمرة بحصاة وإن نقصت حصاة فلم يدر أين هي فلا بأس أن يأخذ من تحت قدميه فيرمي بها وإن رميت بها فوقعت في محمل أعد مكانها.
وإن أصاب إنسانا ثم أو جملا ثم وقعت على الارض أجزاه.
وأي رجل رمى الجمرة الاولة بأربع حصيات ثم نسي ورمى الجمرتين بسبع سبع عاد فرمى الثلاث على الولاء بسبع سبع وإن كان رمى الواسطى بثلاث ثم رمى الاخرتين فليرجع فليرم الوسطى فان كان رمى بثلاث رجع فرمى بأربع ومن طاف بالبيت ثمانية أشواط أضاف إليها ستا وصلى أربع ركعات وإن طاف بالصفا والمروة تسعا فليسع كل واحدة وليطرح ثمانية وإن طاف ثمانية فليطرح واحدة وليعتد بسبعة وإن بدأ بالمروة فليطرح ماشاء ويبدأ بالصفا. والكسير يحمل فيرمي الجمار والمبطون يرمى عنه ويصلى عنه ويكره أن يبيع ثوبا أحرم فيه ومن اختصر طوافه من الحجر إلى الحجر الاسود ـ كذا ـ.
١٥ ـ وقال رجل لابي عبدالله عليهالسلام : مابال هذين الركنين يمسحان؟ وهذان لا يمسحان؟ فقال : لان رسول الله صلىاللهعليهوآله مسح هذين ولم يمسح هذين فلا تعرض لشئ لم يعرض له رسول الله صلىاللهعليهوآله.
ومن اشترى هديا فهلك فليشتر آخر فان وجده فليذبح الاول ويبيع الاخير وإن كان من البدن نحرهما جميعا (١).
وإذا أردت أن تطوف عن أحد من إخوانك أتيت الحجر الاسود فقلت : بسم الله اللهم تقبل من فلان.
١٦ ـ أبي قال ـ وكان يهم ـ ظ ـ بالخروج إلى مكة : إياكم والاطعمة التي يجعل فيها الزعفران أو تجعلون في جهازي طيبا أعلمه ـ كذا ـ أو آكله (٢).
__________________
(١) فقه الرضا ص ٧٣.
(٢) فقه الرضا ص ٧٤.