كان مراد الشارح من قوله كمال الصحّة ما ذكرناه فهو حقّ ، والاّ فهو خلاف مفهوم الكلمة عرفا ، حتى انه ـ رحمهالله ـ في قوله : ولا بأس بأن يعمل به ، لم يرد الاّ ما ذكرناه ، فإنّ نفي البأس عن العمل بالخبر لا يكون الاّ مع استجماعه لشرائط الحجيّة ، ومعه يجب العمل به إذا [كان] (١) العمل بالخبر دائرا بين وجوب الأخذ والحرمة ولا ثالث له ، فظهر أنّ الحقّ دلالة الكلمة على التوثيق.
ويؤيّده في المقام رواية أحمد بن محمّد البزنطي عنه كثيرا ، كما في الكافي في باب صيد الحرم (٢) ، وفي التهذيب في باب ما يجوز للمحرم قتله (٣) ، وفي باب الزيادات في فقه الحج (٤) ، وفي الفقيه في باب ميراث الأجداد والجدّات (٥) ، وفي الاستبصار في باب بيع الزرع والأخضر (٦) ، وكذا صفوان بن يحيى في الكافي في باب صيد الحرم (٧) ، ولا يرويان الاّ عن ثقة.
ويروي عنه من أصحاب الإجماع غيرهما : عبد الله بن المغيرة في الفقيه في طريقه (٨) ، وفي طريقه الى أبي حبيب ناجية (٩) ، وفي التهذيب في باب تطهير
__________________
(١) في الأصل : مرّ ، وما أثبتناه هو الأنسب للمعنى.
(٢) الكافي ٤ : ٢٣٣ / ٣.
(٣) ليس في التهذيب باب بهذا العنوان ، وانما في الكافي ٤ : ٣٦٤ / ٦ والظاهر وقوع الاشتباه ، فلاحظ.
(٤) تهذيب الأحكام ٥ : ٤٠٩ / ١٤٢٤.
(٥) الفقيه ٤ : ٢٠٧ / ٧٠١.
(٦) الاستبصار ٣ : ١١٣ / ٣٩٨.
(٧) الكافي ٤ : ٢٣٣ / ٦.
(٨) الفقيه ٤ : ١٢١ ، من المشيخة.
(٩) الفقيه ٤ : ٦٢ ، من المشيخة.