قال صاحب التكملة : فهذا دال على انه وكلّه وائتمنه ، فإن بنينا على انه يشترط في الوكيل العدالة كما هو مذهب بعض أصحابنا كانت مفيدة لها كما هو ظاهر الخبر ، وتتعارض مع تضعيف الغضائري (١) ، والاّ فلا ، كما هو مذهب المشهور ، والصحيح فلا دلالة ولا تعارض ، ولأنّا وجدنا كثيرا من وكلائهم غير عدول كعلي بن أبي حمزة الواقفي واضرابه.
وقد يقال : انّما تبيّن فسق أولئك بعد الوكالة فامّا في مدّة الوكالة فلم يعلم فسقهم فجاز ان يكونوا عدولا في ذلك الحال ، ولكن لا يبعد ان يقال : إذا كانت الوكالة على جلب الحقوق الواجبة كالزكوات والأخماس وغير ذلك كانت مفيدة للعدالة والوثاقة ، بدليل قوله تعالى : (وَما كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُداً) (٢) ، وقوله : (وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا) (٣) ، والفاسق ظالم لنفسه وهذا يقتضي عدالة العمّال والمتصدقين ونحوهما ، وهذا التفصيل يحتمله بل يظهر من السبط ، حيث قال : (وفي ثبوت التوثيق بالوكالة على الإطلاق نظر ، وهو انّ الوكالة انّما تثبت التوثيق فيما يتوقف على ذلك) (٤) ، ولكن ان لم تكن الوكالة مفيدة للوثاقة فلا محالة أنّها مفيدة للحسن ، فتعارض الرواية أيضا تضعيف الغضائري ، ويترجح قوله بضعف الرواية ، لاشتمالها على أبي جعفر وهو مجهول ، انتهى (٥).
وفي كلامه مواقع للنظر :
__________________
(١) ضعفه العلامة في رجاله : ٢٦١ / ١١ ، ولم ينقل التضعيف عن احد ، وقال ابن داود في ترجمته : ٢٧٨ / ٥٠٠ : ليس بشيء ، نقلا عن الغضائري.
(٢) الكهف : ١٨ / ٥١.
(٣) هود : ١١ / ١١٣.
(٤) استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار للشيخ محمد بن الشيخ حسن بن الشهيد الثاني : مخطوط ، وقد بوشر في تحقيقه في مؤسسة آل البيت : فرع مشهد.
(٥) تكملة الرجال ٢ : ٥٠٩.